فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 27345

1-حينما يؤدي التقسيم إلى إلحاق ضرر فاحش ببعض الشركاء. ولكن لو طلب الشريك المتعرض لمثل ذلك الضرر التقسيم، فلا مانع.

2-حينما يؤدي التقسيم إلى زوال مالية مال واحد أو أكثر من الشركاء.

والجدير بالذكر: بما أن عقد الشركة عقد جائز، فان موت أو جنون أو سفه أحد الطرفين يؤدي إلى انفساخ العقد تلقائيًا.

المصدر: فقه الاوراق النقدية والبنك/دار الهادي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت