6-ابن حزم: معجم ابن حزم الظاهري ج2/819.
7-علاء الدين المروادي: مصدر سابق ج10/ 303، انظر أيضًا الفيض الكاشاني: كتاب الحسبة والحدود (مخطوط) .
8-أحمد بن يحيى: البحر الزخار ج5 / 268.
9-محمد حسن النجفي: الجواهر: الحدود، وكذلك الفاضل الهندي: كشف اللثام: الحدود.
10-محمد بن أحمد السرخسي الحنفي: المتوفي سنة 482 المبسوط ج24 / 37.
11-الزيلعي: تبيين الحقائق ج6 /110.
12-الشويكي: التوضيح ج2/162.
13-سورة البقرة: الآية 195.
14-الخطيب الشربيني: مغني المحتاج ج4/ 194.
15-أحمد بن يحيى: البحر الزخار ج5/268.
16-الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج4/356 -357.
17-ابن حزم: المحلى ج11/99. وانظر في تفصيل كل ذلك د. داود العطار: مصدر سابق.
18-محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات ص 168.
19-محمد كامل مرسي بك: شرح قانون العقوبات - القسم العام ص195.
20-د. داود العطار: المصدر السابق ص 26.
21-د. عبد الباقي نعمة عبد الله: القانون الدولي العام - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ص13.
22-المنجد الأبجدي: الطبعة الأولى، دار المشرق ص782.
23-د. عبد الباقي نعمة عبد الله: المصدر السابق ص 14.
24-المنجد الأبجدي: ص 452.
25-د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام ص 13.
26-شتروب: هو أحد الفقهاء الألمان، ويصنف مع (تريبيل) و (دي هولتزندروف) عند الحديث عن تطور القانون الدولي العام. ويعتبر أيضًا بمثابة الإنكليزي (بنتام) الذي له جهود كثيرة في مجال القانون الدولي.
27-د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص 13.
28-أنظر مؤلفات شارل روسو، وبول ريتر، وحامد سلطان، وعلي صادق أبو هيف، ومحمد حافظ غانم في (القانون الدولي العام) .
29-د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص12.
30-المصدر نفسه: ص12.
31-د. سعيد محمد أحمد باناجة: المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسية وقت السلم والحرب بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ص11.
32-د. نجيب الأرمنازي: الشرع الدولي في الإسلام ص45.
33-د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص70.وانظر د. عبد الباقي نعمة عبد الله: مصدر سابق ص31.
34 -د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص71-72.
35 -د. عبد الباقي نعمة عبد الله: مصدر سابق ص30.
36 -المصدر نفسه: ص30.
37-د. سعيد محمد أحمد باناجة: الوجيز في قانون المنظمات الدولية والإقليمية ص9.وأنظر د. عائشة راتب: المنظمات الدولية ص30.
38-المادة الثانية الفقرة الثالثة والرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تضع قيودًا على الدول لكي تلجأ إلى الطرق السلمية لفض المنازعات بينها، كما أعطت المادة نفسها لمجلس الأمن حق التدخل في أي نزاع يخشى منه قيام حرب.
39-د. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام ص16 نقلًا عن د. عائشة راتب: النظرية المعاصرة للحياد ص257.
40-د. محمد السعيد الدقاق: الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ص44-47.
41-د. زهير الحسني: مصادر القانون الدولي العام ص10.
42-د. وهبة الزحيلي: العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث ص 15.
43-د. علي صادق أبو هيف: المصدر السابق ص 783.
44-المصدر نفسه: ص 783 - 787 .
45-الدفاع الشرعي في الإسلام هو: (سلطة وقائية يكون بموجبها للشخص أو عليه، فعل ما يلزم شرعًا لدفع خطر حقيقي غير مشروع، حال على حق معصوم، من نفس أو عرض أو مال مسلم أو ذمي أو مستأمن) انظر داود العطار: الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية ص17-18، ثم قارن مع نص المادة 51 من الميثاق التي أعطت للدول الحق في استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي.
46-د. زهير الحسني: مصدر سابق ص 9.
47 -محمد حسن كمال الدين: حلف الفضول وميثاق الأمم المتحدة ص62.
48-د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص197.
49-المصدر نفسه: ص201.
50-د. إبراهيم شحاتة: الحدود الآمنة والمعترف بها - دراسة قانونية للتوسع الإسرائيلي ص48. انظر قرارات الأمم المتحدة: 2253 الصادر في 4/7/1967 و 2254 الصادر في 14/7/1967 ، وقرارات مجلس الأمن 252 / 68 الصادر في 21/5/1968 و 367 / 69 الصادر في 3/7/1969 و298 / 71 الصادر في 2/9/1971 ، وقرارات اليونيسكو رقم 83 الصادر سنة 1970 ورقم 88 الصادر سنة 1971 ، وقرارات المؤتمر العام رقم 17 سنة 1972 ورقم 18 سنة 1974 وكلها تعتبر (الإجراءات الإسرائيلية) باطلة وغير مشروعة خصوصًا في مدينة القدس.
51-إدوارد سعيد: الاستشراق ص64.
52-محمد عمارة: مسلمون ثوار ص10 - 11.
53-د. علي صادق أبو هيف: مصدر سابق ص 75 .
54-سورة النساء: الآية141.
55-الشيخ محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والإدارة في الإسلام ص494.
56-أنظر د. عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين ص 601.وانظر أيضًا د. وهبة الزحيلي: مصدر سابق ص143.