قال البخاري رحمه الله تعالى: «وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ» (رواه البخاري - كتاب الوضوء - باب غسل الأعقاب، وصحح إسناده الحافظ في الفتح، وقال: «لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا» ) .
7-الوضوء بالمناكير:
بعض النساء تتوضأ وعلى أظفارهنّ مادة المناكير، وهي طبقة عازلة تمنع وصول الماء الى الأظفار، فلا يصح الوضوء ولا الغسل بها، بل يجب إزالتها أثناء الوضوء أو الغسل.
روى أبو داود في سننه، حديث (175) ، وأحمد في مسنده (15069) ، وصححه الألباني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم « أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الوضوء والصلاة» .
أخطاء شائعة بين الناس: أخطاء شائعة في المعاملات المالية (2) ... 2006-09-15 03:05:29
الشيخ د. مشهور فواز - المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية - أم الفحم
الشيخ د. مشهور فواز - المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية - أم الفحم
الشيخ د. مشهور فواز: 1- صرافة الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها:
حيث ظهر في الفترة الاخيرة ظاهرة بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها التي قد حرّر بها الشيك ، وصورة ذلك: ان يأتي حامل الشيك الى صراف ومعه شيك قيمته 10000 شيكل مثلا ، فيصرفه له الصراف بـ 9000 شيكل .
وهذه الصورة من التعامل لا تجوز شرعا باتفاق علماء الأمة ، لأنها تحوي على ربا فضل وربا نساء ( نسيئة ) ، فليحذر الناس هذا التعامل الربوي وليتقوا الله ربهم .
وقد بينت في الحلقة السابقة فظاعة الربا وبشاعة وعقوبة المرابي الدنيوية والأخروية .
ولكن هل يمكن شراء بضائع او سلع بهذا الشيك المؤجل ؟ لا مانع شرعا من الشراء بالشيك المؤجل بضائع او سلعا ، وانما يحرم شراء اي عملة من العملات في هذا الشيك المؤجل ، وبناء على ذلك لو اشترى حامل الشيك المؤجل بضاعة كملابس او مواد تموينية مثلا او غيرها ثم قام البائع بارجاع الباقي للمشتري وهو حامل ( الشيك المؤجل ) فلا بأس بذلك شرعا .
صورة ذلك ان يذهب شخص الى حانوت لبيع الملابس ويشتري ملابس بقيمة 3000 شيقل من هذا الحانوت ويعطي المشتري لهذا البائع شيكا مقداره 5000 شيكل فيقوم البائع بارجاع 2000شيكل للمشتري .
فهذه الصورة جائزة شرعا ولا حرج بالتعامل بها ( انظر: يسألونك ، أ.د . حسام الدين ج6/ص18 ) ، وكما لا يجوز صرافة الشيكات المؤجلة بأقل من القيمة بنفس العملة المحرر بها الشيك كما سبق بيانه ، كذلك لا يجوز صرافة الشيكات المؤجلة بعملة اخرى غير المحرر بها الشيك .
ومثال ذلك: صرافة شيك مؤجل مقداره مثلا 5000 شيكل بالدولار او بالدينار او باليورو او بغيرها من العملات لأن هذا التعامل يتضمن ربا النسيئة ( النساء ) .
ولكن يجوز صرف الشيك النقدي بعملة اخرى غير العملة المحرر بها شيك مقابل ربح معلوم يحدده المتصارفان ( الصراف وحامل الشيك) .
وصورة ذلك: ان يذهب شخص الى صراف ومعه شيك نقدي قيمته 10000 شيكل مثلا ويتفق مع الصراف بأن يعطيه بدلا منه 2000 دولار او 1500 دينار او 1000 يورو او غيرها من العملات .
فهذه العملية تجوز شرعا ، ولكن لا بد من تحقق الشروط التالية:
1-ان يكون الشيك مؤرخا بتاريخ اليوم الذي وقع فيه الصرف ( اي ان يكون الشيك نقديا ) .
2-ان يكون للشيك غطاء مالي بقيمته في المصرف الذي حُرر عليه ، فإن لم يكن للشيك غطاء مالي ، فلا يجوز في هذه الحالة لعدم التقايض ، لذلك لا بد من التوثق من ان الشيك مضمون الرصيد قبل صرفه .
فان توفر هذان الشرطان جاز الصرف بغير العملة المحرر بها الشيك والا فلا يجوز لاختلال شرط التقايض .
انظر: ( استبدال النقود والعملات ، د. علي السالوس ص98 ) .
خطاء شائعة بين الناس: أخطاء شائعة بين الناس (3) ... 2006-08-11 20:26:28
الشيخ د. مشهور فواز - المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية - أم الفحم
الشيخ د. مشهور فواز - المحاضر في كلية الدعوة والعلوم الاسلامية - أم الفحم
الشيخ د. مشهور فواز:
1-العبث وكثرة الحركة في الصلاة:
وهذه آفة لا يكاد يسلم منها أعداد من المصلّين، لأنّهم لا يمتثلون أمر الله {وقوموا لله قانتين} (البقرة: 238) ، ولا يعقلون قول الله: {قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون} (المؤمنون: 1-2) .
وقد ذكر أهل العلم أنّ الحركة الكثيرة المتوالية بغير حاجة تبطل الصلاة، فكيف بالعابثين في صلواتهم يقفون أمام الله، وأحدهم ينظر في ساعته، أو يعدل ثوبه أو يلقم إصبعه أنفه، ويرمي ببصره يمينا وشمالا وإلى السماء، ولا يخشى أن يخطف بصره وأن يختلس الشيطان من صلاته
2-مسابقة المأموم للإمام في الصلاة عمدا:
الإنسان من طبعه العجلة، قال تعالى: { وكان الإنسان عجولا} (الإسراء، 21) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التأني من الله والعجلة من الشيطان» (رواه البيهقي في السنن الكبرى 40101) .