(78) أبو عبيد، الأموال، ص 495. القرطبي، الجامع 1/241. ابن حزم، المحلي، 6/225.
(79) انظر: ابن حزم، المحلي، 6/225، القرطبي، الجامع، المجلد الأول، ص 241، 242، أبو عبيد، الأموال، ص 495، 496، القرضاوي، فقه الزكاة، 2/983.
(80) النووي، شرح صحيح مسلم، 16/140. ابن حجر، الفتح 10/452.
(81) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/1015 وما بعدها.
(82) النساء الآية 5.
(83) النساء الآية 29.
(84) تفسير المنار ط 2، 5/39.
(85) الحجرات الآية 10.
(86) رواه أحمد في 1/197، 198.
(87) التفسير الكبير، مجلد 3/44.
(88) التوبة الآية 60.
(89) البثق: موضوع انبثاق الماء من نهر ونحوه، المعجم الوجيز، ص 36، انظر: المغني، لإبن قدامة، 2/667.
(90) الغزالي، المستصفي، 1/17، علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، ط كراتشي، ص 272.
(91) علي حسب الله أصول التشريع الإسلامي، ص 274، قواعد الفقه، ص 139، مرجع سابق. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص 207.
(92) الإمام الغزالي، المستصفي، 1/71، الأمدي، الأحكام، 1/157, أصول الخضري، ص 55.
(93) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/1077.
(94) محمد عميم البركتي، قواعد الفقه، ص 94.
(95) الآية 177.
(96) د. شوقي إسماعيل شحادة، التطبيق المعاصر للزكاة، دار الشروق، جدة، ط 1، 1397هـ، ص 45، 46.
-د. غازي عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، دار الجيل، ص 420.
(97) الشيخ محمود شلتوت، الفتاوي الكبرى، مطبعة الأزهر، مصر، ص 116 - 118.
(98) د. محمد الجمال، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ص 329.
(99) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط دار القلم، 1966م، 2/242.
(100) شوقي شحادة، التطبيق المعاصر للزكاة، ص 47.
(101) فيض القدير شرح الجامع الصغير، 2/599.
(102) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون، دار الفكر، دمشق 1389هـ، ص 321، 313.
-أبو الفتوح، الحرية الاقتصادية في الإسلام، دار الوفاء، المنصورة، ص 147.
(103) روى البخاري نحوه في باب العلم، وفي باب الزكاة، ابن حجر في الفتح 3/261، المطبعة السلفية، رواه الترمذي في باب الزكاة، رقم 619. - في الجامع الصحيح، وقال حسن غريب من هذا الوجه.
(104) الترمذي، الجامع الصحيح، 4/30، حديث رقم 618.
-الحاكم المستدرك، 1/390، وقال صحيح على شرط مسلم.
(105) ابن ماجة في السنن، 1/570، رقم 1789.
-البيهقي في السنن الكبرى، 4/84.
(106) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/967.
(107) الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة، 4/143، 150.
-المنذري، الترغيب والترهيب، 1/568.
(108) أبو داود في السنن، 2/132، كتاب الإمارة باب السعاية على الصدقة. - الإمام أحمد في مسنده، 4/143.
-والمكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشار، ابن الأثير النهاية في باب غريب الحديث، 4/110، وفي المعجم الوسيط.
-الماكس: من يأخذ المكس من التجار. والمكس: الضريبة يأخذها الماكس ممن يدخلون البلد من التجار، ص 587.
(109) كتاب الكبائر، ص 112، الكبيرة السابعة والعشرون.
(110) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/991.
(111) ابن حجر العسقلاني، 3/265.
(112) ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، 7/316، كتاب الإيمان.
(113) فيض القدير شرح الجامع الصغير، 5/375، دار المعرفة، 2/599.
-أبو عبيد، الأموال ص 496.
(114) الحديث رواه ابن ماجة في السنن، رقم 1789. قال فيه النووي في المجموع أنه حديث ضعيف جدًا لا يعرف، 5/332، وقبله قال البيهقي في الحديث يرويه أصحابنا في التعاليق، ولست أحفظ فيه إسنادًا السنن، 4/84. واعترض الحافظ العراقي عليه برواية ابن ماجة له في سننه بهذا اللفظ، وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة أنه عند ابن ماجة بلفظ في المال حق سوى الزكاة كما هو عند الترمذي، وفي بعض نسخ ابن ماجة ليس في المال حق سوى الزكاة طرح التثريب شرح التقريب، 4/18. ومعنى هذا: أن ليس زيدت في الحديث عن طريق النسخ وشاع الخطأ بعد.
(115) القرضاوي، 2/1093 - 1094.
(116) علي حسب الله، أصول التشريع الإسلامي، ص 282.
(117) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/1094.
(118) ابن منظور، لسان العرب، مادة م. ك. س. المعجم الوجيز، ص 587.
(119) الهيثمي، مجمع الزوائد، 3/87 - 88.
(120) أبو داود، السنن، 2/148، باب في السعاية على الصدقة، مؤسسة الكتاب الثقافية.
(121) القرضاوي، فقه الزكاة، 2/1095.
(122) ابن نجيم، البحر الرائق، 2/249, ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، 2/310.
(123) القرضاوي، 2/1096.
(124) أبو عبيد القاسم ابن سلام. الأموال ص 495 - 694. القرضاوي، فقه الزكاة 2/967.
(125) القرضاوي، ص 2/970.
(126) الأموال ص 97.
(127) السنن الكبرى 4/84.
(128) الجامع لأحكام القرآن، 2/241، 242.
(129) البركتي، قواعد الفقه ص 89. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص 208.
(130) النووي، شرح صحيح مسلم. 13/133. ابن حجر في الفتح 10/26.