فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويرى الحنفية أن الختان غير واجب للذكر أو للأنثى"وهو سنة للرجل مكرمة للمرأة، إذ جماع المختونة ألذ، وقيل: سنة فيهما، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك، ولو تركته هي لا" ( [101] ) .
ويرى المالكية أنه سنة مؤكدة بالنسبة للذكر، ومندوب أي أفضل للأنثى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخفض الإناث: (أخفضي ولا تنهكي) ، أي: لا تجوري في قطع اللحمة الناتئة بين الشفرين فوق الفرج، فإنه يضعف بريق الوجه ولذة الجماع ( [102] ) .
ويرى الشافعية أنه واجب في الذكور والإناث على القول الصحيح عندهم وأن على الولي الأب القيام بذلك في حال الصغر ( [103] ) . وعند الحنابلة كالشافعية يجب الختان ( [104] ) .
وذكر ابن القيم أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، فإنَّ ذلك مما لا يتم الواجب إلا به ( [105] ) .
( [1] ) سورة الرعد، الآية (38) .
( [2] ) سورة الشورى، الآيتان (49، 50) .
( [3] ) سورة الكهف، الآية (46) .
( [4] ) مختصر تفسير الخازن، للشيخ عبد الغني الدقر، 2/974.
( [5] ) سورة الأنبياء، الآية (89) .
( [6] ) سورة مريم، الآية (3) .
( [7] ) زاد المسير، 5/206 ـ 207. وانظر: الدعاء المستجاب، د. عمر يوسف، ص 34.
( [8] ) راجع: زهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني، تحقيق د. زكي مبارك، 1/63.
( [9] ) راجع: حقوق الأولاد قبل الوالدين، بحث أعده د. عبد الحميد الأنصاري، بحولية كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد الثاني عشر 1415هـ، ص 311.
( [10] ) راجع: بحوث في الثقافة الإسلامية، ص 499.
( [11] ) سورة النساء، الآية (23) .
( [12] ) سورة النساء، الآية (23) .
( [13] ) سورة النساء، الآية (36) .
( [14] ) سورة محمد، الآية (22) .
( [15] ) أخرجه أبو داود، 8/407، والترمذي، 5/48، وابن ماجه، 2/8431.
( [16] ) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة، الشيخ شلتوت، ص 148. والإسلام وبناء المجتمع، د.أحمد العسال، ص 145 ـ 146.
( [17] ) المعجم الوسيط، طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 1985م، 1/188.
( [18] ) الحق في الشريعة الإسلامية: د . محمد طموم، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة، ص 38.
( [19] ) لسان العرب لابن منظور، 12/95 وما بعدها .
( [20] ) المصباح المنير، للفيومي، ص 143.
( [21] ) سورة الحج، الآية (5) .
( [22] ) سورة النور، الآية (31) .
( [23] ) سورة غافر، الآية (67) .
( [24] ) سورة النور، الآية (59) .
( [25] ) البلوغ في الاصطلاح: عرّفه بعض الفقهاء بأنه:"انتهاء حد الصغر"، وعرّفه بضعهم بأنه:"قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى حالة الرجولة". انظر: الطحاوي: حاشية الطحاوي على الدر المختار، 4/87، ابن عابدين: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، 9/269.
( [26] ) انظر: سورة النور، الآية (32) ، وسورة النحل، الآية (72) ، وسورة الفرقان، الآية (74) .
( [27] ) انظر: الأسرة المسلمة، أسس ومبادئ، ص 46.
( [28] ) ترب الرجل: إذا افتقر، أي لصق بالتراب، وأترب: إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولوقوع الأمر به، والمراد بها الحث والتحريض. انظر: النهاية: 1/184. وغريب الحديث لأبي عبيد: 2/93. =والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، 9/132، ومسلم في كتاب الرضاع، 2/1086.
( [29] ) أخرجه مسلم في صحيحه، 2/1090. وانظر: شرح النووي على مسلم، 10/56. ومسند أحمد، 2/168. والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 414.
( [30] ) أخرجه النسائي والحاكم وأحمد، وحسّنه الألباني لشواهده: راجع صحيح الألباني، 4/453.
( [31] ) من قضايا الأسرة في التشريع الإسلامي: د. محمد الدسوقي، ص 21. والمرأة في الشعر الجاهلي: د . أحمد الحوفي، ص 118. والزواج في الشريعة الإسلامية، علي حسب الله، ص 17.
( [32] ) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. انظر فتح الباري، 9/112. وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، 2/1019. وأحمد في مسنده، 1/378. والدارمي في سننه، 2/132. والمراد بالباءة: النكاح، والوجاء: رض الأنثيين من الفحل، فكأنه أراد الصوم يقطع شهوة النكاح، كما يفعل الوجاء، انظر: النهاية لابن الأثير، 1/160. والجزء الخامس، ص 152. وترتيب القاموس المحيط، 1/337. وكتاب أحكام النساء لابن الجوزي، ص 302.
( [33] ) انظر: فتح الباري، 9/108.
( [34] ) أخرجه الترمذي، 4/42 ـ 43، وحسّنه الألباني، راجع: إرواء الغليل للألباني، المكتب الإسلامي، 6/266.
( [35] ) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، 4/2102.
( [36] ) زاد المعاد، 4/22.
( [37] ) سورة النور، الآية (26) .
( [38] ) انظر: طبيبك الخاص: د. عبد الرحمن نور الدين، مقال:"رحلة داخل الأرحام"، العدد ديسمبر 1993م، دار الهلال، ص 11. وانظر: حقوق الأولاد قبل الوالدين، مرجع سابق، ص 316.