( [39] ) انظر: طبيبك الخاص: د. سامية التمتامي، مقال:"الوراثة البشرية والتخلف العقلي"، العدد فبراير 1991م، وكذلك مقال:"زواج الأقارب يسبب الأمراض الوراثية"، د. =عمر فرج. طبيبك الخاص، عدد أبريل 1994م،"الوراثة والإنسان"، د. محمد الربعي، ص 64، سلسلة عالم المعرفة، الكويت 1986م (يساوي احتمال ولادة طفل مصاب بمرض وراثي لأولاد العم أو الخال من 6 ـ 8% في مقابل احتمال 3ـ4% لظهور مثل ذلك المرض في المجتمع ككل) .
( [40] ) هذا الحديث مروي عن أكثر من صحابي رضي الله عنه ، عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم. انظر: مسند أحمد، 1/313. وسنن ابن ماجة، 2/2341. وسنن الدارقطني، 4/228. ونصب الراية، 4/385. وموطأ الإمام مالك، 2/745. ومصباح الزجاجة، 3/48. والهداية، 108 ـ14. ومتن الحديث بالنظر إلى تعدد مخارجه حسن، وقد حكم بحسنه النووي (الأربعين بشرح ابن دقيق العيد: 77) ورمز لحسنه أيضًا السيوطي في الجامع الصغير مع الشرح: 6/431. وانظر: الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف، 3/1116 .
( [41] ) انظر: الموافقات، 3/9. والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف العالم، ص 54. وجامع العلوم والحكم لابن رجب، ص 267.
( [42] ) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 175. وانظر: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، د. عبد الرحمن الصابوني، ص 271، فقد أشار لأول مرة إلى ضرورة الفحص الطبي سنة 1964م وتضمنه قانون الأحوال الشخصية السوري.
( [43] ) راجع الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير، 1/398. حاشية على كفاية الطالب الرباني للشيخ الصعيدي العدوي، 2/37. نهاية المحتاج للرملي، 6/256. مغني المحتاج للخطيب الشربيني، 3/165. سبل السلام للصنعاني، 3/1008.
( [44] ) انظر: مواهب الجليل، طبعة السعادة بالقاهرة، 4/4. والبهجة شرح التحفة للتسولي، 1/302.
( [45] ) لسان العرب، 1/515.
( [46] ) المعجم الوسيط، 1/141.
( [47] ) الحماية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز محمد محسن، ص 16.
( [48] ) سورة النجم، الآية (32) .
( [49] ) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، 7/124. وقارنه بتفسير الكشاف للزمخشري، 4/426. وتفسير بن كثير، 7/462. وفتح القدير للشوكاني، 5/1148.
( [50] ) سورة آل عمران، الآية (6) .
( [51] ) سورة المؤمنون، الآيات (12ـ14) .
( [52] ) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ص 296. وقارنه بتفسير ابن حيان: البحر المحيط، 6/392. وتفسير القرطبي، 12/102.
( [53] ) انظر: طبيبك الخاص،"متابعة الحمل ضرورة لصحة طفلك"، د. إبراهيم، عام 1990م. وانظر:"طفلك حتى الخامسة"، سنية النقاش عثمان، دار العلم للملايين، بيروت، 1985م، ص 32.
( [54] ) انظر: المصدر السابق.
( [55] ) آراء حديثة في تفسير نمو الطفل وتربيته، د. نوري جعفر، ص 10.
( [56] ) المعجم الوسيط، 2/143. لسان العرب، 1/523.
( [57] ) موقف الشرع من إجهاض الجنين، ص 315.
( [58] ) شرح الزرقاني وحاشية الشيباني، 8/31، بداية المجتهد، 2/348.
( [59] ) حاشية ابن عابدين، 5/519. نهاية المحتاج، 7/362.
( [60] ) المغني لابن قدامة، 9/519.
( [61] ) ) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة، 2/294.
( [62] ) الحماية الجنائية للجنين، عمر عبد العزيز محسن، ص 30.
( [63] ) انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين، 3/176) .
( [64] ) من هؤلاء: الشيخ محمود شلتوت في الفتاوى، ص 292، حيث قال:"وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم ـ أي الأطباء والفقهاء ـ على حرمة الإسقاط في أي وقت من أوقات الحمل)."
( [65] ) سورة النساء، الآية (92) .
( [66] ) البار: 197، 205. وأطفال تحت الطلب، ص 30. والطب محراب الإيمان، 2/47. والطب النبوي والعلم الحديث، 3/331.
( [67] ) انظر: بحث د. علي محمد يوسف المحمدي:"موقف الشرع من إجهاض الجنين المشوه"، حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، العدد الحادي عشر، عام 1414هـ ـ 1993م، ص 324.
( [68] ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 5/423. ودستور العلماء، 3/398.
( [69] ) لسان العرب، 6/4440. ومختار الصحاح، ص 656، والمغرب في ترتيب المعرب، لناصر الطرزي سنة 616هـ، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص 449.
( [70] ) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وذكر بعض الفقهاء أن من شبب بالنساء لا تقبل شهادته. انظر: الإنصاف للماوردي، 12/51. وشرائع الإسلام، 4/128.
( [71] ) معجم مقاييس اللغة، 5/424. وأحكام النسب في الشريعة الإسلامية، ص 11.
( [72] ) اللسان، 4/18. ومختار الصحاح، ص 435. وعصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم عصبوا به، أي: أحاطوا به والأب والابن والعم جانب والآخر جانب. انظر: تفسير الطبري، 1/26. وتفسير أبي السعود، 6/26.
( [73] ) مختار الصحاح، ص 238، وفيه الرحم: القرابة، واللسان، 3/1613.
( [74] ) راجع: الموسوعة الكويتية، ص 18.
( [75] ) وقد وردت تعاريف أخرى. انظر: شرح النيل، 6/406. ومفتاح الكرامة، 6/8.