( [76] ) أحكام الأولاد في الإسلام: زكريا البري، ص 11.
( [77] ) حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، د. بدران أبو العينين، ص 6. وانظر: الأحوال الشخصية"حقوق الأولاد والأقارب"محمد الحسيني حنفي، ص 10.
( [78] ) سورة الحجرات، الآية (13) .
( [79] ) الحديث أخرجه الترمذي في سننه، انظر: تحفة الأحوذي، 6/113. ومسند أحمد، 2/374. ومستدرك الحاكم، 4/161. عن أبي هريرة، قال الترمذي:"هذا حديث غريب من هذا الوجه"، وله شاهد من حديث العلاء بن خارجة. وقال المنذري في"الترغيب والترهيب"، 3/223:"رواه الطبراني من حديث العلاء بن خارجه بإسناد لا بأس به". وله شاهد آخر أخرجه الخطيب في"الموضح"، 2/215. وأخرجه الطيالسي، 2/35 من حديث ابن عباس. وصحّحه الحاكم في المستدرك، 4/161.
( [80] ) الموسوعة الكويتية، ص 15.
( [81] ) من قضايا الأسرة، مرجع سابق، ص 97.
( [82] ) أخرجه أبو داود في سننه برقم 4948. وأحمد في المسند، 5/194. وانظر: ضعيف الجامع حيث ضعّفه الألباني، وأورده ابن قيم الجوزية في"تحفة المودود بأحكام المولود"، حديث رقم 115، ص 81 . وانظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 163. وهذا الحديث له شواهد كثيرة تقويه وتجعله صالحًا للاستدلال، منها: مسند أبي يعلى، 13/11 ـ 113، حديث رقم 7168. النسائي باب ما يستحب من شيَّة الخيل، 6/218. البيهقي، السنن الكبرى، 3/37.
( [83] ) صلاح أحمد الطنوبي:"تربية الطفل في الإسلام"، مجلة التربية، تصدر عن اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، دولة قطر، يونيو 1994م، ص 195.
( [84] ) أخرجه مسلم في الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، حديث رقم 140، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غيّر اسم عاصية، وقال:"أنت جميلة"، وأبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، حديث رقم 2954.
( [85] ) أخرجه أبو داود في الأدب، حديث رقم 2954.
( [86] ) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب.
( [87] ) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص 43.
( [88] ) انظر: سفر السعادة للفيروزآبادي، ص 164 بتحقيقنا.
( [89] ) انظر: صحيح البخاري في الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، 4/80. ومسلم في الآداب، 17ـ18ـ 19. وابن ماجه في الأدب باب تغيير الأسماء، 3732.
( [90] ) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني (أبو واثلة) ، كان قاضيًا على البصرة، مشتهرًا بالفطنة، ويضرب المثل بذكائه، ولد سنة 66هـ، وتوفي سنة 122هـ، وكانت وفاته بواسط. انظر: الأعلام للزركلي، 1/376.
( [91] ) والحديث مخرَّج في: سنن أبي داود، باب في تغيير الأسماء، برقم 4950. البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الخيل، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 4406، 3/37. سنن =النسائي، باب ما يستحب من شيَّة الخيل، برقم 3565، 6/ 218، مسند أحمد، 4/345.
( [92] ) سورة النساء، الآية (11) .
( [93] ) أخرجه أبو داود والترمذي وقالا:"حديث صحيح". انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي 1989م، ورمز له بـ: (حسن) ، 3/961.
( [94] ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأورده ابن القيم في تحفة المودود، 25. وأم الصبيان هي التابعة من الجن.
( [95] ) تحفة المودود بأحكام المولود، ص 26.
( [96] ) مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1977م، ص 371.
( [97] ) صحيح سنن أبي داود، 3/961، ورمز له بـ: (صحيح) والتحنيك: أن يضع التمرة ونحوه في حنك المولود حتى ينزل إلى جوفه منه شيء، وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ممن ترجى بركته. انظر: سبل السلام، 4/194.
( [98] ) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب في العقيقة،حديث رقم 2838، 3/106. وانظر: سبل السلام، 4/192.
( [99] ) صحيح سنن النسائي للألباني، 3/884.
( [100] ) سبل السلام، 4/1427.
( [101] ) فتح القدير، 1/63.
( [102] ) بلغة السالك (الشرح الصغير) ، 1/312. والحديث في سنن أبي داود، 5/422.
( [103] ) روضة الطالبين، 1/180 ـ 182.
( [104] ) الفروع، 1/133 ـ 134.
( [105] ) تحفة المودود، مرجع سابق، ص 126. وانظر: فتاوى معاصرة، د. القرضاوي، ص 384.