(15) - هذه مسألة خلافية ، فيها أقوال ، منها أنه يأخذ بالأخف ؛ لأنه أيسر والله تعالى يقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال بعضهم: يأخذ بالأثقل لأنه الأحوط ، وبعضهم قال يأخذ بفتوى الأعلم والأوثق ، وبقال آخرون: يسأل مفتيًا آخر ويأخذ بفتوى من وافقه منهما . ينظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح:164 ، ووالفتوى نشأتها وتطورها - أصولها وتطبيقاتها 2/630 ، والخلاف بين العلماء: أسبابها وموقفنا منه:35-36.
(16) - ينظر في هذه المسائل روضة الطالبين 11/104 ، والمستصفى 1/373 ، وإرشاد الفحول 1/452 ، وغيرها.
(17) -الموافقات 5/78.
(18) - مسند الإمام أحمد 4/227.
(19) - أعلام الموقعين 4/208.