فهرس الكتاب

الصفحة 9661 من 27345

(15) - هذه مسألة خلافية ، فيها أقوال ، منها أنه يأخذ بالأخف ؛ لأنه أيسر والله تعالى يقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقال بعضهم: يأخذ بالأثقل لأنه الأحوط ، وبعضهم قال يأخذ بفتوى الأعلم والأوثق ، وبقال آخرون: يسأل مفتيًا آخر ويأخذ بفتوى من وافقه منهما . ينظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح:164 ، ووالفتوى نشأتها وتطورها - أصولها وتطبيقاتها 2/630 ، والخلاف بين العلماء: أسبابها وموقفنا منه:35-36.

(16) - ينظر في هذه المسائل روضة الطالبين 11/104 ، والمستصفى 1/373 ، وإرشاد الفحول 1/452 ، وغيرها.

(17) -الموافقات 5/78.

(18) - مسند الإمام أحمد 4/227.

(19) - أعلام الموقعين 4/208.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت