.. الخ معتبر { أَلاَّ يُقِيمَا } أى خاف عدم الإقامة ، أو من عدمها بإمارة { حُدُودَ اللهِ } المتعلقة بالزوجية ، ولفظ الإقامة تحريض على تعديل مواجب الزوجية ، وعلى تشمير الساق في مراعاتها ومحافظتها بلا إفراط ولا تفريط ، وقيل: الخطاب للحكام لقوله { فَإِنْ خِفْتُمْ } بأمارة { أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ } فإن الخطاب فيه لهم لا للأزواج ، قلت: لا بأس بتلوين الخطاب ، كجعل الخطاب في لا يحل لكم للأزواج ، قلت: لا بأس بتلوين الخطاب ، كجعل الخطاب في لا يحل لكم للأزواج ، وفى إن خفتم للحكام ، فإنه شائع في كلام الله بلا لبس ، وأما إسناد الأخذ والإيتاء للحكام فلجريانهما على أيديهم وبحكمهم عند الترافع ، إلا أن يضعف كون الخطاب للحكام ، بأن ا لإِيتاء ليس بأيديهم ، بل الزوج يعطى الصداق عند العقد أو بعده إلا أن يتكلف بأن الإيتاء إيتاء المرأة إلى زوجها أو إيتاء الزوج الصداق بالحكم حين الخصام في الصداق ، وإنما هذا بحاكم آخر ، ويؤيد كون الخطاب لهم قراءة إلا أن تخافوا بالخطاب والجمع { فَلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا } على الزوج في الأخذ ، وعلى المرأة في الإعطاء ، أى فمروهما أيضا أيها الحكام بالفداء ، لأنه لا جناح عليهما ، وإن جعلنا الخطاب في خفتم للأزواج لم يلزم هذا التقدير ، أى فإن خفتم أيها الأزواج على ألا يقيم الزوجان منكم الحدود فلا جناح عليهما ، وكل اثنين في خفتم هما لا جناح عليهما { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } من صداقها كله أو بعضه ، قال بعض أو بأكثر ، بناء على أن قوله A ، أما الزيادة فلا ، بمعنى أنها لا تجب ، أما بالرضى منها وتخليص نفسها منه فلا بأس عليه وعليها ، إلا إن أساء حتى تفعل فعليه بأس ، وهو كذلك عندى ، لأن النهى عن الشىء لا يدل على فساده ، وتخليتها حق له ، فله فيه شرط ما شاء ، إلا أن يقال ، يكره طلب الزيادة .
روى أن جميلة أخت عبدالله بن أبى بن سلول ، وفى بعض الطرق ، جميله بنت منهل ، وروى الدارقطنى: زينب أخت عبدالله بن أبى سلول ، ولعل لها اسمين ، أو جميلة لقب ، وتسميتها بجميلة أصح وأشهر ، أو ذلك قصتان ، وهو أظهر ، لصحة الحديثين ، وفى رواية جميلة بنت عبد الله .