فهرس الكتاب

الصفحة 5889 من 6093

{ كَلاَّ } ردع عن القولتين في جميع الأَوجه إلاَّ الوجه الأَخير فردع عن القولة الأَخيرة والصحيح انسحاب الرجع عليهما مبنيًا على انسحاب الإنكار عليهما ، وعن ابن عباس لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه على بل للقضاءِ والقدر وهو أحد الأَوجه السابقة إلاَّ أنه قال للقضاءِ والقدر { بَل لاَّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ } الخ إضراب انتقال عن ذمهم بالقولتين على ما مر إذ ذمهم بما هو أشد منهما وهو إمساكهم المال عن اليتيم ولو وسع عليهم الله D وعدم رغبتهم في إطعام المسكين حتى إنهم لا يطعمونه ولا يأمرون بإطعامه واختصاصهم بالميراث عمن هو له أو منع الشريك معهم عن نصيبه فيه والحرص على جميع المال والخطاب بعد الغيبة لمزيد التوبيخ كما إذا كنت تذم أحد بلا خطاب وهو يسمع ثم يشتد غضبك فتخاطبه وذلك حكمة صورة الالتفات فإن المراد بواوات الجمع وهو المراد بالإنسان لأَن المراد به الجنس ، وأجيز أن يقدر قل بل الخ فلا التفات وقد لا يسلم أن انتفاءِ الإكرام وما بعده أشد من القولتين بل هما سواء أو دون القولتين إلا إن اعتبر أن انتفاء ما ذكر لجحود البعث فيكون أشد من القولتين وأحاديث إكرام اليتيم وما بعده مشهورة في كتب الرقائق وكتب الفقه والحديث كوفاءِ الضمانة وجامع الشمل منهما قوله - A - « أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت