{ والَّذين يرْمُونَ } بالزنى أو بأن الولد ليس منى ، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا ، مسلمين أو مشركين { أزواجهم } بالغات عاقلات موحدات ، أو كتابيات مدخولا بهن ، أو غير مدخول بهن ، غير مطلقات ، أو مطلقات رجعيا حرائر أو إماء خلافا لقوم في المشركين والمملوكين { ولَمْ يَكنْ لَهم شُهداءُ } أربعة على زناهن { إلا أنفسهم } سماهم شهداء ، مع أنهم مدعون لأنفسهم إيذانا من أول الأمر ، بأن لشهادتهم طرفا من القبول ، كما أاضفها إليهم بشرط تكررها كما قال { فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين } الخ وأربع مفعول مطلق ، والمعنى فالواجب أو فالحكم ، شهادة أو شهادة أحدهم واجبة او كافية ، والباء متعلق بشهادة ، لأنه المعتمد أو بشهادات لقربه واتصاله ، والمراد لمن الصادقين في دعوى زناها ، والمراد بالأحد الزوج ، لأن الزوجة في فى قوله: { ويدرأ عنها } « وإنه لمن الصادقين » معمول لشهادة يتعدى إليه بالباء ، أو على فتفتح أن فعلق عن ذلك باللام ، وكسرت لتضمن الشهادة معنى العلم ، أو الجملة جواب شهادة ، إذ كانت بمعنى القسم .
واللعان شهادات متعددة مؤكدة بالايمان ، مقرونة باللعن والغضب ، قائمة مقام حد القذف في حق الرجل ، ومقام حد الرجم في حق امرأته .