{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ } قسمة الميراث { أُوَلُوا الْقُرْبَى } ممن لا يرث لحجبه بشخص أو عبودية أو شر: ، أو لكونه من ذوى الأرحام ، يتامى أو مساكين أو غيرهما { وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ } الأجانب ، والمراد المحاويج من أولى القربى واليتامى والمساكين ، ولا مانع منالتعميم في أولى القربى واليتامى للقرب واليتيم ولو أغنياء ، إلا أنه لا يبتادر مع قوله ، وقولوا لهم قولا معروفًا { فارْزُقُوهُمْ } شيئًا قبل القسمة ، والخطاب للورثة للقاسمين ، وثوابهم { مِّنْهُ } مما ترك لوالدان أو الأقربون ، أو من المقسوم ، أو المال المدلول عليه بالقسمة { وَقوُلُوا لَهُمْ قَولا مَّعرُوفًا } مثل أن يقال لهم: رؤقكم الله ، ووسع الله عليكم ، اعتذار على قلة ما أعطوهم ، أو ارزقوهم أيها الورثة إن كنتم بلغا عقلاء ، وقولوا أيها النواب لهم قولا معروفا إن كان الورثة يتامى أو مجانين أو غيابا أو مختلطين ، وإن كان بعضهم عاقلا حاضرًا بالغًا وأعطى ضمن لغيره ، والأمر يرزقهم منه ندب ، وهو المختار ، وقيل وجوب منسوخ بآية الإرث ، وهو رواية عن ابن عباس ، وقيل وجوب غير منسوخ ، وتهاون الناس به ، ونسب لابن عباس وعائشة رضى الله عنهم .