فهرس الكتاب

الصفحة 5388 من 6093

فى التقديم ما مر والقيام بأَداء الشهادة داخل في رعى العهد وخصه بالذكر قيل لإِبانة فضلها بل لئلا يتوهم أنه غير واجب ولأَنها حق للعبد محض وما كان من الأَمانة حقًا للعبد فهذا احق منه وكذا القيام بأَخذ الشهادة فإِنه فرض كفاية وقد يشمله لفظ الشهادة أى بشهادتهم اللازمة لهم أخذًا وأداء إِلا أن الأَخذ فرض كفاية والأَداء فرض عين وقد يكون الأَخذ فرض عين إِذا لم يوجد من يأْخذ إِلا اثنان مثلًا والأَداء فرض كفاية إِذا لم يمكن أداءها فاحتاج أخذها إِلى من يأْخذها عنه والشهادة كثيرة وأفرد اللفظ لأَنه مصدر وقرأ بعض بالجمع لاختلاف أنواعها ، ومن أقر بشئ أو فعله وشاهده إِنسان ولم يحمله الشهادة أو حمله إِياها ولم يقبل ولك من علم بشئ ولم يحمل فيه شهادة لزمه أن يؤديه إِن طلب إِلى أدائه او لم يلزمه إِذ لم يستشهد قولان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت