فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 6093

كما عخد الحالف أَن يزيد على قسمه ما يؤكد به جوابه ، والثمن العرض المأخوذ على التحريف من المال على سبيل الفرض والتقدير ، والشراء على ظاهره ، ويجوز أَن يكون بمعنى البيع فيكون الثمن المثمن وهو التحريف وضمير كان عائد إِلى المقسم له والمعلوم منيقسمان أَو المشهود له المعلوم من لفظ شهادة ، والأَول أَولى لقربه والثانى أَولى لكونه مبنى الكلام ، والقربى قرابة النسب أَى ولو كان قريبًا مناسبًا { وَلاَ تَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ } عطف على لا نشترى ، والمراد الشهادة التى أَمرنا الله بأَدائها ولأَمره بها أُضيفت إِليه { إِنَّا إِذًا } إِذ كتمناها لو كتمناها { لَمِنَ الآثِمِينَ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت