وكل راجع إلى افتراض ... موكل إلى اجتهاد القاضى
بحسب الأوقات والأعيان ... والسمر والزمان والمكان
وقد قال A لهند ، ما يكفيك وولدك ، لكن لا بد من ذكر بعض الفروع ليرتاح إليها الطالب ، فاللزوجة السكن وجلباب وملحفة ومقنعة ووقاية وخف مما قدر له من مال ، وفى أثر ، على الغنى البساط والكساء والمنفعة والجلباب والكرزية فإن كان غنيا فليصبغ والكساء بالأرجوان والمقنع والجلباب باللك ، وإن كان أوسط صبغت القوة ، أو مفلسًا فبالدباغ ، وهو تاكوت ، والأمر على ما يعتاد ، وقد لا يصبغ أهل بلد ، وقد يكفيها أكثر أو أقل ، وفى أثر ، لها قميص وملحفة ورداء وخمار ومربع ووقاية وخف وقرق وإن كان أوسط فقميص وحولية ومقنع ومربع ووقاية وقرق ، وإن كان فقيرًا فعباءة ووقاية ولا تدرك ما تصلى به فوق ذلك ، وعليه غسل ما نجس من ثيابها أو اتسخ ، وعليه الماء لصلاتها ، والمشهور عند قومنا وعليه الأكثر ، أن نفقة الزوجة بحسب ما يصلح ، وقال الشافعى ، على المعنى مدان من بر في اليوم ، وعلى الوسد مد ونصف ، وعلى الفقير مد ، وهو قول لأصحابنا ولمالك ، وفى إدراكها الحناء قولان: وعليه فراش صيفًا وغطاء وفرش شتاء ، ولباس الصيف غير لباس الشتاء ، وكذا المرقد والسكنى ، ولها بعد الطلاق ما لها قبله ما لم تتم العدة ، وفى أثر على الغنى أربع ويبات يومية أمسين في الشهر ، وعلى الأوسط ثلاث وعلى المعسر ويبتان ، وهى ضعف وبية ابناين ، وويبة ونص يويبة يفرن وذلك بالويبة القديمة ، وهى تسع الويبة المستعملة ، وهى أربعة عشر مدا ، فعلى الغنى عشرة أمداد وثلثا مد ، هذا ما يقتضيه كلام بعض ، ونصف قرن من زيت مع كل ويبة إذا رخص ، وإذا غلا فنصفه مع كل ويبتين ، وذلك تضييق ، والأولى ما قبل إن على الوس ربع صاع من الحب لكل يوم ، ومَنَّا تمر ، وفى وقت البر بر ووقت الذرة ذرة ، وإن كانت ممن يأكل البر على الاستمرار فلها و درهمان أو ثلاثة لكل شهر إذا ما ورد على ما يرى الحاكم .
وويبة أمسين اثنا عشر مدًّا بمعيار بلدنا ، وهو مد النبى A ، فهى المكيال المسمى في عرفنا حثية ، وأما ويبة ابناين فثمانية أمداد ، وأما ويبة يفرن فتسعة أمداد وثلاثة أخماس المد ، والفرن نحو الجوة الصغيرة ، وهو المكيال المسمى في عرفنا وعرف نفوسة نقاصة ، وفى الجرة الكبيرة أربع فقاصات ، وهن أربعة قرون ، وأما ويبة العرب فاربعة وعشرون مدًّا ، وقيل اثنان وعشرون ، والقفيز ست عشرة حيتة ، وهو اثنان وثمانون ثمنة ، والثمنة ستة أمداد .