فهرس الكتاب

الصفحة 5913 من 10841

قوله:(وإما للذي يقتله الولي إسرافًا بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على

المسرف)وأما للذي عطف عَلَى قوله إما للمقتول أي المقتول الثاني إسرافًا بالمثلة والنهي

متوجه إلَى الولي وضمير (إنه) له أَيْضًا قوله بإيجاب القصاص متعلق بالمنصور أو التعزير في

المثلة أي مع القصاص والعذر أي الإثم عَلَى المسر في الكل .

قَوْلُه تَعَالَى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا (34)

قوله: (فضلًا أن تتصرفوا فيه) أي عن أن تتصرفوا فيه إشَارَة إلَى أن النهي عن قربه

مُبَالَغَة في حرمة التصرف فيه عَلَى وجه غير شرعي، والظَّاهر أن النهي عن قربانه كناية عن

التصرف فيه وليس الْمُرَاد النهي عنه لأنه ليس له مقدمات تفضي إليه كالزنا .

قوله: (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلا بالطريقة التي هي أحسن) [وهي حفظه وتثميره] من مُسْتَثْنَى من عموم الطريقة

أي ولا تتصرفوا مال اليتيم واليتيمة بطَريق من الطرق إلا بالطريقة التي هي أحسن أي

بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره بأن تتجروا فيها وتحصلوا من ربحها

ما يحتاج إليه اليتيم قال تَعَالَى: (وارزقوهم فيها واكسوهم) والأحسن بمعنى

الحسن وقوله وهي حفظه مؤيد ما ذكرناه من أن النهي عن القرب كناية عن النهي عن

التصرف فيه . (غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء) .

قوله: (أي بما عاهدكم الله تَعَالَى من تكاليفه) أي العهد بمعنى المعهود وما موصولة

والعائد مَحْذُوف وهو عليه فـ [حِينَئِذٍ] معنى العهد الأمر أشار به بقوله من تكاليفه .

قوله: (أو ما عاهدتموه وغيره) فـ [حِينَئِذٍ] يكون العهد من العباد بمعنى التزام التكاليف وهو

الذي أراد بقوله أو ما عاهدتموه ويَشْمَل ما عاهد العباد عليه من عقود الأمانات والمعاملات

مما يجب الوفاء به أو يحسن أن حملنا الأمر عَلَى المشترك بين الوجوب والندب وهو

الإذن بفعل الشيء وجوازه لكن الحمل عَلَى الوجوب أولى. قوله وغيره إشَارَة إلَى العهود

الجارية بين العباد بدون إيجاب الله تَعَالَى.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* * * * * * * * * * [حَاشِيَةُ ابْنِ التَّمْجِيدِ] * * * * * * * * * * *

قوله: وأما للذي يقتله الولي فإنه وإن كان إضمارًا قبل الذكر ظَاهر لكن دل القتل في(فلا

يسرف في القتل)عليه هذا عَلَى أن يكون الضَّمير في (فلا يسرف) للولي .

قوله: بإيجاب القصاص فيما إذا كان الولي مباشرًا بنفسه للقتل .

قوله: أو التعزير والوزر. هذا إذا كان الولي سببًا باعثًا عَلَى قتله ولم يباشره هُوَ بنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت