فهرس الكتاب

الصفحة 10002 من 19081

1 -حديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت:"صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم العصر ثمّ دخل بيتي فصلّى ركعتين, فقلت: يا رسول اللّه , صلّيتَ صلاة لم تكن تصلّيها فقال: قدم عليَّ مالٌ فشغلني عن الرّكعتين كنت أركعهما بعد الظّهر, فصلّيتهما الآن. فقلت: يا رسول اللّه أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا" [1] .

قال الكاساني:"هذا نصّ على أنّ القضاء غير واجب على الأمّة, وإنّما هو شيء اختصّ به النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولا شركة لنا في خصائصه" [2] .

2 -2 - قالوا: إن هذه الصلوات تطوع فلا تقضى بعد فواتها عن وقتها كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. ولأنها صلاة مؤقتة مسنونة فسقطت بفوات محلها كالتشهد الأول إذا تركه الإمام [3]

تطبيقات القاعدة:

1 -من لم يصل صلاة الضحى حتى فات وقتها فهل يشرع له قضاؤها بعد خروج وقتها؟ فيها خلاف بناءً على الاختلاف في هذه القاعدة [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه مسلم 1/ 571 - 572 (834) / (297) . ورواه البخاري تعليقًا 1/ 121 عقب رقم (589) واللفظ له؛ وقال ابن حجر في الفتح 2/ 77: وهو طرف من حديث أورده المؤلف (البخاري) مطولًا في باب إذا كُلم وهو يصلي، فأشار بيده قبيل باب الجنائز 1/ 69 - 70 (1223) وقال في آخره / أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني ..."؛ ورواه تعليقًا 5/ 169 (4370) ؛ وقال ابن حجر في الفتح 7/ 688، وصله الطحاوي (في شرح معاني الآثار 1/ 302) . وجملة"أفنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا"زيادة لم ترد في الروايات الصحيحة، وقال ابن حزم إنه حديث منكر. انظر: المحلى 2/ 217."

[2] بدائع الصنائع 1/ 287.

[3] انظر: الانتصار 2/ 454.

[4] انظر: شرح الوجيز 4/ 277،مغني المحتاج 1/ 224، فتاوى الشيخ ابن عثيمين 14/ 212، 16/ 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت