فهرس الكتاب

الصفحة 13892 من 19081

الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات, فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به". [1] "

قضاؤه (في بنت الابن بالسدس مع البنت المباشرة تكملة للثلثين كما قضى به ابن مسعود فيما رواه البخاري في الفرائض, وقيس عليه الباقي. [2]

الإجماع على أن النساء في الجهة الواحدة لا يرثن فوق الثلثين, قاله ابن المنذر [3]

تطبيقات الضابط:

/ فرض الابنتين الثلثان وهذا ما أجمع أهل العلم إلا رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فرضهما النصف فقط للآية الكريمة {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} حيث فهم منها أن الثلثين فرض ما زاد على الاثنتين من البنات بدليل قوله"فوق". [4] أما ميراث البنات أكثر من الثلثين كابن وعشرين بنتا فهو بالتعصيب لا الفرض, ومثل البنات في ذلك بنات الابن. [5]

/فرض ابنة الابن واحدة كانت أو متعددة مع البنت الواحدة المباشرة أو مع ابنة ابن أقرب منها للميت هو السدس تكملة للثلثين بدليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 1/ 225.

[2] رواه البخاري 8/ 151 (6/ 6736) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

[3] انظر: مغني المحتاج 4/ 23.

[4] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 165، البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 342، شرح النيل لأطفيش 15/ 405، شرائع الإسلام للحلي 4/ 14.

[5] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت