رقم القاعدة: 302
نص القاعدة: يَجِب تَقْلِيلُ الظُّلْم عِنْدَ العَجْز عَن إِزَالَتِه بالكُلِّيَّة [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
الواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها [3] أصل للقاعدة
2 -ما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان [4] أعم من القاعدة
3 -رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه [5] أصل للقاعدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 28/ 599، الفتاوى الكبرى له 5/ 151، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 415.
[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 77.
[3] مجموع الفتاوى 1/ 265. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 591.
[5] البهجة في شرح التحفة 1/ 43. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.