فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 19081

رقم القاعدة: 302

نص القاعدة: يَجِب تَقْلِيلُ الظُّلْم عِنْدَ العَجْز عَن إِزَالَتِه بالكُلِّيَّة [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

الواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها [3] أصل للقاعدة

2 -ما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان [4] أعم من القاعدة

3 -رفع الظلم واجب على كل من قدر عليه [5] أصل للقاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 28/ 599، الفتاوى الكبرى له 5/ 151، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 415.

[2] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 77.

[3] مجموع الفتاوى 1/ 265. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".

[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/ 591.

[5] البهجة في شرح التحفة 1/ 43. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت