فهرس الكتاب

الصفحة 8502 من 19081

رقم القاعدة: 896

نص القاعدة: الْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ فِي مَكَانِ الاسْتِهْلاكِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -العبرة في قيم المستهلكات في أصول الشرع مواضع الاستهلاك [2]

2 -إذا وجبت قيمة المتلف اعتبر بمحل الإتلاف [3]

3 -تعتبر القيمة في موضع الإتلاف [4]

4 -تجب قيمة المتلف في بلد التلف [5]

5 -يعتبر التقويم بمحل التلف [6]

6 -يقع التقويم في مكان التلف [7]

7 -الاعتبار في الضمان إنما هو بمحل التلف [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفتاوى الهندية 6/ 221.

[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 319.

[3] المنثور للزركشي 2/ 330. وفي لفظ:"تعتبر قيمة المتلف في موضع إتلافه"الحاوي 9/ 488.

[4] مغني المحتاج 3/ 351، وبلفظ آخر"تعتبر القيمة بمحل الإتلاف"حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 177، غاية البيان شرح زبد بن رسلان للرملي ص 180.

[5] نظرية الضمان للزحيلي ص 99.

[6] انظر: شرح الخرشي 2/ 374. وانظر الشرح الكبير للدردير 1/ 80؛ الفواكه الدواني 1/ 373.

[7] حاشية البجيرمي 3/ 170.

[8] الإنصاف للمرداوي 6/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت