رقم القاعدة: 896
نص القاعدة: الْمُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ فِي مَكَانِ الاسْتِهْلاكِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العبرة في قيم المستهلكات في أصول الشرع مواضع الاستهلاك [2]
2 -إذا وجبت قيمة المتلف اعتبر بمحل الإتلاف [3]
3 -تعتبر القيمة في موضع الإتلاف [4]
4 -تجب قيمة المتلف في بلد التلف [5]
5 -يعتبر التقويم بمحل التلف [6]
6 -يقع التقويم في مكان التلف [7]
7 -الاعتبار في الضمان إنما هو بمحل التلف [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية 6/ 221.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 319.
[3] المنثور للزركشي 2/ 330. وفي لفظ:"تعتبر قيمة المتلف في موضع إتلافه"الحاوي 9/ 488.
[4] مغني المحتاج 3/ 351، وبلفظ آخر"تعتبر القيمة بمحل الإتلاف"حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 177، غاية البيان شرح زبد بن رسلان للرملي ص 180.
[5] نظرية الضمان للزحيلي ص 99.
[6] انظر: شرح الخرشي 2/ 374. وانظر الشرح الكبير للدردير 1/ 80؛ الفواكه الدواني 1/ 373.
[7] حاشية البجيرمي 3/ 170.
[8] الإنصاف للمرداوي 6/ 195.