فهرس الكتاب

الصفحة 7297 من 19081

غَارَتْ أُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ فيه" [1] . ووجه الدلالة: أنه لما تعذر رد عين الصحفة بسبب كسرها ثبت ضمانها في ذمة من كسرها ووجب رد مثلها. [2] "

2 -دليل من المعقول: وهو أنه في حقوق العباد إذا لم تنتقل الأشياء المعينة إلى الذمة لتعذرها بالهلاك أو التلف أو غيره, ترتب على ذلك ضياع حقوق العباد وسقوطها, والشريعة جاءت بحفظ المال, وبعصمة مال الغير.

1 -العبادة البدنية المعينة التي لها وقت محدد, كالصلاة والصوم, إذا تعذر أداؤها بفوات وقتها المحدد لها قبل الأداء فإنها تثبت في ذمة المكلف ويجب عليه القضاء. [3]

2 -إذا أتلف الثمار أو الزروع أو أكلها بعد وجوب الزكاة فيها وتعذر زكاتها بعينها, ينتقل الحق الواجب فيها إلى الذمة وتصبح دينا في ذمته [4] ؛ لأن ما وجب في الذمة إذا تعيَّن ثم هلك قبل الأداء عاد الحق إلى الذمة.

3 -إذا عين هديا أو أضحية للذبح عن الواجب في ذمته فعطب أو تعيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 7/ 36 (5225) .

[2] انظر فتح الباري 5/ 125.

[3] انظر الفروق 2/ 134، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 95.

[4] انظر بدائع الصنائع 2/ 7، 63، الفروق 2/ 134، مغني المحتاج 1/ 419، المغني 2/ 679.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت