فهرس الكتاب

الصفحة 13301 من 19081

2 -الغرر في الصداق أوسع من الغرر في البيع [1] . (عموم وخصوص) .

3 -كل قبض وجب في عقد البيع وجب في عقد الصداق [2] (مكمل) .

4 -ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقًا وإن لم يصلح ثمنًا في البيع [3] . (مكمل) .

شرح الضابط:

المعنى المقصود من الضابط هو أن الصداق يشترط فيه ما يشترط في الثمن إثباتًا ونفيًا [4] .

فهو يشير إلى مدى الارتباط القائم بين النكاح والبيع.

وهذا الارتباط يمكن الاستدلال عليه من خلال استقراء مقاصد وأحكام كل من البيع والنكاح.

ويتجلى بعض ذلك فيما يلي:

1 -البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قِوَامُ العالَم؛ لأن الله سبحانه خلق الإنسان محتاجًا إلى الغذاء ومفتقرًا إلى النِّساء [5] .

2 -البيع والنكاح من عقود المعاوضات, كما هو رأي فريق من الفقهاء, والجامع بينهما هو التراضي, فلا ينعقدان إلا بالإيجاب والقبول [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 253.

[2] الحاوي 9/ 249.

[3] الإتحاف للزبيدي 5/ 346.

[4] انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 252.

[5] مواهب الجليل 4/ 221.

[6] انظر: المبسوط 4/ 191، 6/ 181؛ الفواكه الدواني 2/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت