فهرس الكتاب

الصفحة 6936 من 19081

6 -ضعف مدرك الوجوب يوجب سقوطه بالنسيان [1] . [ف/ ... ] (مكملة)

7 -متى اقترن النسيان بحالة مُذَكِّرة لا يعذر بالنسيان, ومتى لم يقترن بحالة مُذَكِّرة يعذر بالنسيان [2] . [ف/ ... ] (مقيدة للقاعدة)

8 -الجوابر لا تسقط بالنسيان [3] . [ف/ ... ] (أخص)

9 -الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال [4] . [ف/ ... ] (مقيّدة)

شرح القاعدة:

النسيان هو: عدم استحضار الشيء وقت الحاجة [5] .

وهو عذر يوجب التخفيف عن المكلف برفع الإثم, وإسقاط المؤاخذة عنه؛ إذ النسيان"من لوازم البشرية, لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه؛ فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة؛ فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله" [6] . وهذه القاعدة تبين أثر النسيان في تخفيف الأحكام ورفع الحرج عن العباد, وتضبط الأمور التي يكون النسيان فيها عذرًا معتبرًا في سقوط الحكم, والتي لا يكون فيها كذلك.

ومعنى القاعدة: أن من نسي شيئًا من المأمورات فلم يفعله فإن نسيانه لا يعفيه منه, بل يجب عليه تداركه متى ذكره, إما بالإتيان به بعينه إذا أمكن تداركه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد للمقري 1/ 311، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 48، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة لزقور 1/ 368، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظر: المبسوط 11/ 328، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 4، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] شرح ابن بطال 4/ 478 بتصرف يسير. ووردت بنحوها في شرح النيل لأطفيش 8/ 493:"النسيان أو الخطأ لا يسقط الضمان في الحكم بل الإثم"، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] البحر الرائق لابن نجيم 2/ 291، رد المحتار لابن عابدين 2/ 77.

[6] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت