فهرس الكتاب

الصفحة 9462 من 19081

رقم القاعدة: 1015

نص القاعدة: عَقْدُ الوَاحِدِ مَعَ اِثْنَيْنِ كَعَقْدَيْنِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة [2] :

1 -الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين [3] .

2 -العقد مع اثنين كعقدين [4] .

3 -العقد مع اثنين بمنزلة عقدين [5] .

4 -عقد الواحد مع الاثنين في حكم عقدين [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ـ مغني المحتاج للخطيب 2/ 315، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 92، فتاوى السبكي 2/ 189.

[2] ـ وردت صيغ أخرى للقاعدة غير التي أثبتت في المتن، مما يدل على اشتهارها عند الفقهاء وكثرة تداولهم لها، ومن هذه الصيغ: ـ عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين والصفقتين إذا انفردتا. فتاوى السبكي 2/ 182. ـ كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد. القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب المغني للإدريسي 1/ 375. ـ يجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين. شرح المجلة للأتاسي 2/ 294.

[3] ـ كشف القناع للبهوتي 4/ 15.

[4] ـ البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 74.

[5] ـ المبدع لابن مفلح 5/ 215.

[6] ـ البيان للعمراني 7/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت