رقم القاعدة: 1015
نص القاعدة: عَقْدُ الوَاحِدِ مَعَ اِثْنَيْنِ كَعَقْدَيْنِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة [2] :
1 -الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين [3] .
2 -العقد مع اثنين كعقدين [4] .
3 -العقد مع اثنين بمنزلة عقدين [5] .
4 -عقد الواحد مع الاثنين في حكم عقدين [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ مغني المحتاج للخطيب 2/ 315، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 92، فتاوى السبكي 2/ 189.
[2] ـ وردت صيغ أخرى للقاعدة غير التي أثبتت في المتن، مما يدل على اشتهارها عند الفقهاء وكثرة تداولهم لها، ومن هذه الصيغ: ـ عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين والصفقتين إذا انفردتا. فتاوى السبكي 2/ 182. ـ كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد. القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب المغني للإدريسي 1/ 375. ـ يجوز أن يعتبر في عقد واحد حكم عقدين. شرح المجلة للأتاسي 2/ 294.
[3] ـ كشف القناع للبهوتي 4/ 15.
[4] ـ البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 74.
[5] ـ المبدع لابن مفلح 5/ 215.
[6] ـ البيان للعمراني 7/ 142.