فهرس الكتاب

الصفحة 16697 من 19081

رقم القاعدة: 1939

نص القاعدة: الإجماعُ في المسائلِ القياسية لا تُؤثِّر في انعقادِه مخالفةُ مُنكِري القياسِ [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -لا يعتبر خلاف الظاهرية فيما ضعف مأخذه. [2] قيد

2 -أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم. [3] مكملة

3 -تعتبر موافقة داود مطلقًا في الإجماع. [4] مخالفة

شرح القاعدة:

الإجماع المعتبر عند الأصوليين هو إجماع عامَّة المجتهدين, بحيث لو خالف بعضهم لم ينعقد الإجماع دونه, ولما كان القياس جُزءًا أصيلًا وركنًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: فتاوى ابن الصلاح 1/ 207؛ والفصول في الأصول للجصاص 3/ 67 ط: وزارة الأوقاف الكويتية؛ وإعلام الموقعين لابن القيم 3/ 147 ط: دار الكتب العلمية. انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 471 ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.

[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 134 ط: وزارة الأوقاف الكويتية.

[3] انظر: البحر المحيط للزركشي 4/ 473.

[4] انظر: نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 2/ 428 ط: دار المنارة - دار ابن حزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت