رقم القاعدة: 681
نص القاعدة: مُبَاشَرةُ المَمْنُوعِ للتَّخَلُّصِ منه لَيْسَتْ مَحْظُورةً بل مَطْلُوبَةٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يجوز لمن تلبس بمحرم وأراد تركه والخروج منه أن يتخلص منه بمباشرته [2]
2 -مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة [4] أعم
2 -عدم مباشرة الحرام واجب [5] أصل استثنيت منه القاعدة
3 -الضرورات تبيح المحظورات [6] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 136.
[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 116.
[3] تلقيح الأفهام العلية للسعيدان (القاعدة الثانية والأربعون) .
[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 98.
[5] شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 1/ 21.
[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.