فهرس الكتاب

الصفحة 6823 من 19081

رقم القاعدة: 681

نص القاعدة: مُبَاشَرةُ المَمْنُوعِ للتَّخَلُّصِ منه لَيْسَتْ مَحْظُورةً بل مَطْلُوبَةٌ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -يجوز لمن تلبس بمحرم وأراد تركه والخروج منه أن يتخلص منه بمباشرته [2]

2 -مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة [4] أعم

2 -عدم مباشرة الحرام واجب [5] أصل استثنيت منه القاعدة

3 -الضرورات تبيح المحظورات [6] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 1/ 136.

[2] انظر: قواعد ابن رجب ص 116.

[3] تلقيح الأفهام العلية للسعيدان (القاعدة الثانية والأربعون) .

[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 98.

[5] شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 1/ 21.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 84، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت