رقم القاعدة: 902
نص القاعدة: الْمُلْحَقُ بِالْعَقْدِ يُعَدُّ وَاقِعًا فِيه [1] .
ومعها:
1 -الحط يلتحق بأصل العقد.
2 -الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد.
3 -المفسد لا يلحق بالعقد.
1 -ما بعد العقد يلحق بالعقد. [2]
2 -الملحق بالعقد كالواقع معه. [3]
3 -ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد, يجعل كالمذكور في أصل العقد. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح ميارة على تحفة الحكام لابن عاصم 1/ 300. ووردت في المعيار المعرب للونشريسي 6/ 471 بلفظ:"الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه".
[2] المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 216.
[3] القواعد للمقري؛ القاعدة رقم: 529 نقلا عن أبي عبد الله المقري وقواعده لأكناؤ ص 257 نسخة مرقونة. ووردت في شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 441 بلفظ:"الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه؟"، ووردت في الروض المبهج المعروف بشرح ميارة على التكميل ص 359 بلفظ:"اللاحق في العقد واقع فيه أم لا؟".
[4] المبسوط للسرخسي 14/ 83.