فهرس الكتاب

الصفحة 8551 من 19081

رقم القاعدة: 902

نص القاعدة: الْمُلْحَقُ بِالْعَقْدِ يُعَدُّ وَاقِعًا فِيه [1] .

ومعها:

1 -الحط يلتحق بأصل العقد.

2 -الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد.

3 -المفسد لا يلحق بالعقد.

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما بعد العقد يلحق بالعقد. [2]

2 -الملحق بالعقد كالواقع معه. [3]

3 -ما وقع عليه الاتفاق بعد العقد, يجعل كالمذكور في أصل العقد. [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح ميارة على تحفة الحكام لابن عاصم 1/ 300. ووردت في المعيار المعرب للونشريسي 6/ 471 بلفظ:"الملحق بالعقد يقدر واقعا فيه".

[2] المنتقى شرح الموطأ للباجي 4/ 216.

[3] القواعد للمقري؛ القاعدة رقم: 529 نقلا عن أبي عبد الله المقري وقواعده لأكناؤ ص 257 نسخة مرقونة. ووردت في شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 441 بلفظ:"الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه؟"، ووردت في الروض المبهج المعروف بشرح ميارة على التكميل ص 359 بلفظ:"اللاحق في العقد واقع فيه أم لا؟".

[4] المبسوط للسرخسي 14/ 83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت