فهرس الكتاب

الصفحة 9601 من 19081

2 -الصلات تبطل بالموت قبل القبض [1] . [ف/ ... ] (أخص)

3 -التبرع لا يتم إلا بالقبض [2] . [ف/ ... ] (أخص)

4 -الواجب على طريق الصلة يسقط بمضي الزمان [3] . [ف/ ... ] (أخص)

5 -لا رجوع في الصلات بعد الموت [4] . [ف/ ... ] (مكملة)

6 -القبض مقرر للملك [5] . [ف/ ... ] (أعم)

7 -ما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم إلا بالقبض [6] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)

8 -الهبة لا تتم إلا بالقبض [7] . (أخص)

شرح القاعدة:

المقصود ب الصلة في القاعدة هو:"بذل مال شرعه الشارع من غير أن يكون عوضًا لشيء" [8] . فهي تشمل كل مال شرع بذله على سبيل المواساة والبر, دون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العناية شرح الهداية للبابرتي 4/ 394، فتح القدير لابن الهمام 4/ 396. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط 17/ 60، الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 306. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 26.

[4] الهداية للمرغيناني 2/ 288، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 207.

[5] المبسوط للسرخسي 6/ 65.

[6] المنثور للزركشي 2/ 407. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] المبسوط للسرخسي 12/ 70، التمهيد لابن عبد البر 7/ 244. ووردت في معجم القواعد الفقهية الإباضية برقم: 324، ص 562 بلفظ:"الهبة لا تثبت إلا بالقبض". وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الهبة لا تلزم إلا بالقبض".

[8] حاشية الشلبي على التبيين 3/ 56. وفي العناية للبابرتي 3/ 154:"الصلة: عبارة عن أداء ما لا يكون في مقابلته عوض مالي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت