رقم القاعدة: 851
نص القاعدة: حَقُّ العَبْدِ لا يَتَوَقَّفُ عَلى القَصْدِ [1] .
ومعها:
الخطأ والنسيان ليسا بعذر في إتلاف الأموال
صيغ أخرى للقاعدة
1 -لا عبرة بالقصد وعدمه في حقوق العباد [2] .
2 -لا عبرة بالقصد في حق الآدمي [3]
3 -حقوق الآدميين العامد والمخطئ فيها سواء [4] .
1 -حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار [5] [ف/] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 458.
[2] التقرير التحبير 3/ 13 (بتصرف) .
[3] الفروع 5/ 245؛ الإنصاف 8/ 354.
[4] المنثور 2/ 122؛ المقاصد السنية ص 58. في لفظ:"باب الإتلاف يستوي فيها العامد والمخطئ". شرح العمدة 3/ 404. في لفظ:"الخطأ في حق العباد غير موضوع"الهداية 5/ 157، وبنحوه في البناية 5/ 591. في لفظ: حقوق الآدميين في العمد والسهو سواء"المغني 7/ 56."
[5] التجريد، للقدوري 6/ 3070. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.