رقم القاعدة: 933
نص القاعدة: كُلُّ مَا كَانَ أَمَانَةً أو مَضْمُونًا لا يَزُولُ عَنْ حُكْمِهِ بِالشَّرْطِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط, وعكسُه [2]
2 -كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه, وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه [3]
3 -مَا لاَ يَجِبُ ضَمَانُهُ, لاَ يُصَيِّرُهُ الشَّرْطُ مَضْمُونًا, وَمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ, لاَ يَنْتَفِي ضَمَانُهُ بِشَرْطِ نَفْيِهِ [4]
4 -كل عقد كان أمانة لم يصر مضمونا باشتراط الضمان وكل عقد كان مضمونا لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه [5]
5 -التزام ما يخالف سنة العقود شرعًا من ضمان أو عدمه ساقط [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإقناع في فقه الإمام أحمد 2/ 335.
[2] الروض المربع 2/ 343.
[3] المبدع 5/ 79. وفي لفظ: كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا ً بشرطه. انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة 5/ 366.كشاف القناع 4/ 70.
[4] المغني 5/ 311.
[5] انظر: الحاوي الكبير 7/ 45. وفي لفظ: الأمانة لا تصير مضمونة بالشرط، كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط. انظر: المهذب 1/ 366.
[6] إيضاح المسالك ص 300. وزيد في آخرها:"على المشهور". وفي لفظ:"إذا اشتُرط إسقاطُ الضمان فيما يضمن أو إثباته فيما لا يضمن ففي إفادته قولان"جامع الأمهات لابن الحاجب ص 408.