الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه
رقم القاعدة: 916
نص القاعدة: الإِشَارَةُ مَعَ التَّسْمِيَةُ إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي العُقُودِ وَكَانَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى- يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه [2]
2 -المشار إليه إذا كان من جنس المسمى تعلق الحكم بالمشار إليه [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود [4] (أصل مقيد بالقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم 1/ 344.
[3] كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 121.
[4] البناية للعيني 4/ 704؛ وبصيغة استفهامية: إذا تعارضت الإشارة والعبارة ففي ترجيح أيهما وجهان. القواعد والفوائد للعاملي 246؛ وبلفظ: الإشارة أقوى من العبارة. البحر الزخار لأحمد ابن المرتضى 4/ 107.