3_ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل. [1] .
4_ ما سبق ثبوته فالأصل بقاؤه. [2] .
5_ الأصل في الثابت بقاؤه. [3] .
6_ ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط. [4] .
7_ الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار. [5] .
معنى القاعدة: أن ما عرف ثبوته ووجوده في الزمن الماضي ثم وقع الشك أو النزاع فيه فيُحكم ببقائه واستمراره ما لم يوجد دليل يثبت خلافه, فإذا ثبت انشغال ذمة المكلف بشيء من حقوق الله تعالى؛ كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها فإن ذلك الحق لا يسقط عنه إلا إذا أتى المكلف بما يبرئ ذمته منه يقينًا؛ لأن"الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك" [6] , وإذا ثبت حق لأحد في ذمة إنسان, فادعى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ترتيب اللآلئ لناظر زادة 2/ 1021، مجلة الأحكام العدلية، المادة: 10 وشروحها، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 118. ووردت في البحر المحيط للزركشي 8/ 13 بلفظ:"ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل".
[2] الوسيط للغزالي 7/ 437.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 154، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 588. ووردت في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 411 وغيره من كتب الشافعية بلفظ:"الأصل في الثابت دوامه"، ووردت في طريقة الخلاف للأسمندي 1/ 286 بلفظ:"الأصل في الثابت دوامه وفي المعدوم عدمه". ووردت في رد المحتار لابن عابدين 5/ 551؛ بلفظ:"الأصل في الثابت أن يبقى على ثبوته". ووردت في المحصول للرازي 6/ 238، نفائس الأصول للقرافي 4/ 712 بلفظ:"الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان"، ووردت في مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 6/ 519، البناية للعيني 5/ 173، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 233 بلفظ:"الأصل في كل ثابت استمراره".
[4] المبسوط للسرخسي 26/ 163.
[5] حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 1/ 78؛ إعانة الطالبين للبكري 1/ 80. ووردت في الآداب الشرعية لابن مفلح 1/ 80 بلفظ:"ما ثبت فالأصل دوامه واستمراره؛ ولم يزل إلا بمزيل".
[6] الجمع والفرق للجويني 2/ 243.