فهرس الكتاب

الصفحة 5575 من 19081

أو وكله بشراء شيء مجهول الجنس كثوب أو دابة أو تزوج امرأة على مهر كذلك _ أي مجهول الجنس _ أو باعه بدراهم أو دنانير مجهولة كأن كانت مختلفة في المالية متساوية في الرواج أو باع الغواص أو القناص ما يخرج من ضربته بطلت الوكالة في الأول والثاني ووجب مهر المثل في الثالث لكون النكاح لا يفسد بفساد التسمية ولم يصح البيع في الفرعين الأخيرين" [1] ."

1 -ما جاء في حديث معن بن يزيد - رضي الله عنهما- قال"كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها, فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما نويت يا يزيد, ولك ما أخذت يا معن" [2] . قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أنه يعمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المتكلم المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به؛ لأن يزيد فوض التصدق إلى الرجل بلفظ مطلق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونفذه [3] .

2 -إن إجراء المطلق على إطلاقه عند عدم وجود ما يقيده هو مقتضى وضع اللغة وعرف التخاطب بين الناس فيتعين المصير إليه.

1 -لو حلف لا يأكل لحمًا فأي لحم أكل من سائر الحيوان غير السمك يحنث ثم يستوي فيه المحرم وغير المحرم والمطبوخ والمشوي, أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 326 - 327.

[2] رواه البخاري في صحيحه 2/ 111 (1422) .

[3] انظر: عمدة القارئ للعيني 8/ 415، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 370.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت