1 -لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح [1] [ف/ ... ] أعم
2 -الحقان إذا وجبا قدم أقواهما [2] [ف/ ... ] متكاملة.
3 -القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين [3] [ف/ ... ] متكاملة
4 -من سبق إلى مباح فهو أحق به [4] [ف/ ... ] متفرعة.
5 -الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة [5] [ف/ ... ] .
6 -الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم [6] [ف/ ... ] .
هذه القاعدة من القواعد التي تنظم أحكام التزاحم على الحقوق, وترجيح بعضها على بعض عند تعذر الجمع بينها, وقد اتفق الفقهاء على اعتبارها والعمل بها في الجملة, وإن كانوا قد اختلفوا في تطبيقها على بعض المسائل [7] , شأنها في ذلك شان غيرها من القواعد الفقهية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] الحاوي الكبير للماوردي 3/ 380. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"أقوى الحقين يقدم على أضعفهما".
[3] زاد المعادلابن القيم 5/ 419. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة".
[4] كشاف القناع للبهوتي 6/ 226. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به".
[5] المنثور للزركشي 2/ 64. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة".
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 168.
[7] منها - مثلًا: لو أقر الوارث بدين لإنسان ثم بدين آخر لغيره والتركة لا تفي بهما فالدين الأول أولى على المشهور عند الشافعية، وقال أبو بكر الشاشي من فقهائهم: التركة بينهما؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث والمورث لو أقر على التعاقب كانا من ماله على السواء، فكذا ها هنا. انظر: المنثور 1/ 295 - 296.