بالجهل. [1] نص الفقهاء على الجهل ويلحق به ما في معناه من الأعذار.
4 -أن من نسي مأمورًا به لم يسقط بنسيانه مع إمكان التدارك; لأن غرض الشرع تحصيل مصلحته. [2] وقد ذكر الفقهاء هنا النسيان, ويلحق به ما في معناه.
1 -لو صلى شخص بغير طهارة, ثم تذكر بعد ذلك أنه صلى على غير طهارة, فإنه يعيد تلك الصلاة. [3] لأن الطهارة لا تسقط بعذر من الأعذار, والنسيان عذر, لكنه لا يسقط الطهارة.
2 -لو منعه شخص من استعمال الماء في الطهارة فصلى بالتيمم فإنه يلزمه الإعادة؛ لأن طهارة الحدث لا تسقط بحال. [4]
3 -لو صلى بنجس غير معفو عنه في ثوبه أو بدنه أو مكانه, ولم يعلمه حال ابتدائه للصلاة, ثم علم كونه فيها وجب القضاء؛ لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل. [5]
4 -إذا صلى خلف إمام جنب وهو لا يعلم بذلك حال الصلاة, ثم علم بعد ذلك وجبت عليه الإعادة, وبه قال الحنفية. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 343.
[2] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 3، أسنى المطالب 3/ 369.
[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 2/ 34، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 95.
[4] انظر: البحر الرائق مع حاشية ابن عابدين عليه 1/ 290.
[5] انظر: المهذب للشيرازي 3/ 162، نهاية المحتاج للرملي 2/ 34، حاشية البجيرمي على الإقناع 1/ 447، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 1/ 242.
[6] انظر: التجريد للقدوري 2/ 721.