فهرس الكتاب

الصفحة 7655 من 19081

3 -الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة [1] . [ف/ ... ] (مكملة)

4 -من ظفر بحقه من خصمه العاجز عنه أخذه من غير علمه [2] . [ف/ ... ] (عموم وخصوص وجهي)

5 -رد العين واجب في الأمانات [3] . [ف/ ... ] (أخص)

6 -الأعيان المضمونة باليد يجب ردها [4] . [ف/ ... ] (أخص)

7 -المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه [5] . [ف/ ... ] (أخص)

8 -موجب الغصب رد العين إن أمكن [6] . (أخص)

معنى القاعدة: أن من حصل في يده عين من الأعيان التي هي ملك للغير أو ثبت فيها حق الغير بأي سبب من أسباب الاستحقاق, وجب عليه تسليم العين إلى صاحب الحق وتمكينه من أخذها ما دامت قائمة, ولم يلحقها ضرر أو تغيير يذهب منفعتها, فمن وضع يده على مال لغيره إما ائتمانا؛ كما في الوديعة, وإما اعتداء؛ كما في الغصب والسرقة - وجب عليه أن يرد الشيء بعينه ما دام باقيا.

أما إذا تلفت العين أو فاتت منفعتها وكانت مضمونة فينتقل حق صاحبها إلى البدل, وهو المثل إن كانت من ذوات الأمثال, أو القيمة إن كانت قيمية؛ كما هو مقرر في قاعدة:"إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل" [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور 2/ 64، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة".

[2] الذخيرة للقرافي 6/ 157.

[3] تبيين الحقائق 5/ 85.

[4] المنثور 1/ 106.

[5] المبسوط للسرخسي 13/ 31.

[6] المبسوط 21/ 73، الجوهرة النيرة 1/ 227.

[7] ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت