رقم القاعدة/الضابط: 1451
نص الضابط: كُلُّ شَرْطٍ يُنَافِي عَقْدَ الإِعَارَةِ فَهُوَ لَاغٍ [1] .
صيغ ذات علاقة:
1 -كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط [2] أعم
2 -يجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد [3] أعم
شرح الضابط:
الشَّرْط لغة: إلزام الشيء والتزامه [4] , والمراد به هنا: ما يتفق عليه العاقدان.
ومفاد الضابط: أن عقد العارية إذا تضمَّن شرطا ينافي أحكام العارية ومقتضاها وآثارها التي تترتب عليها بموجب وضعها الأصلي, وهو الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه بلا عوض, فهو شرط باطل لا عبرة به [5] . وهذا الضابط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري: المادة 1297.
[2] المغني لابن قدامة 5/ 222، وانظر قاعدة:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] جامع المقاصد للكركي 11/ 25222، وانظر قاعدة:"المسلمون عند شروطهم"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: لسان العرب، وتاج العروس (شرط) .
[5] المبسوط 14/ 11.