فهرس الكتاب

الصفحة 12883 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1451

نص الضابط: كُلُّ شَرْطٍ يُنَافِي عَقْدَ الإِعَارَةِ فَهُوَ لَاغٍ [1] .

صيغ ذات علاقة:

1 -كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط [2] أعم

2 -يجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد [3] أعم

شرح الضابط:

الشَّرْط لغة: إلزام الشيء والتزامه [4] , والمراد به هنا: ما يتفق عليه العاقدان.

ومفاد الضابط: أن عقد العارية إذا تضمَّن شرطا ينافي أحكام العارية ومقتضاها وآثارها التي تترتب عليها بموجب وضعها الأصلي, وهو الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه بلا عوض, فهو شرط باطل لا عبرة به [5] . وهذا الضابط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري: المادة 1297.

[2] المغني لابن قدامة 5/ 222، وانظر قاعدة:"كل ما كان أمانة أو مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط"، في قسم القواعد الفقهية.

[3] جامع المقاصد للكركي 11/ 25222، وانظر قاعدة:"المسلمون عند شروطهم"، في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: لسان العرب، وتاج العروس (شرط) .

[5] المبسوط 14/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت