1 ـ يجب على الصبي المراهق أن يستر ما يجب ستره مما يعد من العورة, وإذا خالف يعزر؛ لأن المراهق كالبالغ في ستر العورة, فيؤاخذ بما يؤاخذ به البالغ من الأفعال [1] .
2 ـ إذا أتلف الصبي مالًا لغيره وجب عليه الضمان, فإن كان له مال استوفي الضمان منه, وإن لم يكن له مال تحمله عنه وليه [2] ؛ لأن الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ.
3 ـ إذا ادعى شخصٌ حقًًّا على الصبي المأذون له في القيام بعمل من الأعمال المالية,, فإن الصبي يستحلف في الدعوى؛ لأن هذه اليمين حق المدعي [3] , وفي حقوق العباد الصبي المأذون كالبالغ.
1 يعامل الصبي كالبالغ فيما يتعلق بنفقة أقاربه إذا قامت أسبابها, كالنفقة على أبيه أو أمه أو أخيه ونظائرهم من الأقارب ممن يستحقون النفقة [4] ؛ لأن الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ.
1 لو دخل الصبي المميز في صلاة لم يجز له أن يقطعها إلا لسبب معتبر شرعًا, فإن قطعها لغير سبب فقد أساء [5] ؛ لأن الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 105، بدائع الصنائع للكاساني 2/ 144، العناية للبابرتي 10/ 520، البحر الزخار لابن المرتضى 2/ 228.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 110.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 52.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 256.
[5] انظر: المنثور للزركشي 1/ 298.