لجميع أجزائه, وما تولد من شيء يكون تابعا له حقيقة, وهذا ما تدل عليه بعض القواعد المتفرعة عن القاعدة كقاعدة"الأمر بالشيء أمر بأجزائه"وقاعدة:"الأصل فيما جعل شرطا للعبادة أن يكون شرطا لجميع أجزائها"وقاعدة:"الزيادة تابعة للأصل حقيقة"
وهي فرع من فروع القاعدة الشهيرة"التابع تابع", وهي محل إعمال لدى الفقهاء باتفاق, وتطبيقاتها مبسوطة في مصنفاتهم, ومجال تنزيلها على الأحكام والجزئيات واسع يشمل العبادات والمعاملات وما يتصل بهما.
1 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". [1]
وجه الدلالة: أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم"فلا أضحية له"أي لا يحصل للمضحي الثواب الموعود إذا باع شيئا من أجزاء الأضحية, وبه يندفع وهمُ من يظن أن بعض أجزاء الأضحية لا يتعلق بها الحكم, ويثبت أن جزء الشيء تابع له وداخل في حقيقته ولو كان دقيقا. [2]
2 ـ قاعدة:"التابع تابع"وأدلتها؛ لأن دليل الأصل دليل لفرعه.
تطبيقات القاعدة:
1 ـ يجوز للمكلف عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله لسبب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه الحاكم في المستدرك 2/ 422؛ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 496 (19233) ؛ وفي الصغير 2/ 229 (1839) .
[2] انظر: فيض القدير للمناوي 2/ 788.