فهرس الكتاب

الصفحة 8344 من 19081

رقم القاعدة: 880

نص القاعدة: إِذَا تَوَلَّدَ الشَّيْءُ بَيْنَ مّضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ؛ فَهَلْ يُعْطَى جَمِيعُهُ حُكْمَ الضَّمَانِ [1] ؟

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف والأصح أن لكل حكمه غالبًا [2]

2 -إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملًا على الصحيح [3]

3 -المتولد من مضمون وغير مضمون يختلف حكمه باختلاف أحواله في الأصح [4]

4 -ما تولد من مضمون وغير مضمون هل يغلب فيه جانب الضمان [5] ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 148، نواضر النواظر لابن الصاحب 1/ 44/ا.

[2] المنثور للزركشي 4/ 164.

[3] قواعد ابن رجب (القاعدة: 28) ص 41.

[4] المقاصد السنية للشعراني ص 154.

[5] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 393.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت