رقم القاعدة: 880
نص القاعدة: إِذَا تَوَلَّدَ الشَّيْءُ بَيْنَ مّضْمُونٍ وَغَيْرِ مَضْمُونٍ؛ فَهَلْ يُعْطَى جَمِيعُهُ حُكْمَ الضَّمَانِ [1] ؟
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المتولد من مضمون وغير مضمون فيه خلاف والأصح أن لكل حكمه غالبًا [2]
2 -إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملًا على الصحيح [3]
3 -المتولد من مضمون وغير مضمون يختلف حكمه باختلاف أحواله في الأصح [4]
4 -ما تولد من مضمون وغير مضمون هل يغلب فيه جانب الضمان [5] ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 148، نواضر النواظر لابن الصاحب 1/ 44/ا.
[2] المنثور للزركشي 4/ 164.
[3] قواعد ابن رجب (القاعدة: 28) ص 41.
[4] المقاصد السنية للشعراني ص 154.
[5] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 393.