فهرس الكتاب

الصفحة 7654 من 19081

رقم القاعدة: 791

نص القاعدة: الْأَصْلُ رَدُّ الْحُقُوقِ [1] بِأَعْيَانِهَا عِنْدَ الْإِمْكَان [2] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الواجب رد العين ما دامت موجودة [3] .

2 -حقوق الآدميين لا يجوز العدول فيها من العين إلى الجنس [4] .

1 -الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها [5] . [ف/ ... ] (أعم)

2 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه [6] . [ف/ ... ] (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وردت القاعدة في طبعة دار القلم لقواعد الأحكام 1/ 265 بلفظ:"الحقوق المضمونة"، ووردت في نسخة دار الكتب العلمية المصورة بدون الزيادة، وهو النص الذي اعتمد تعميما للقاعدة؛ لأنها تشمل الأعيان بنوعيها: الأمانات والمضمونات، ويؤيد ذلك ورود القاعدة في نسخة أخرى بلفظ:"الحقوق المصونة"كما ذكر محقق طبعة دار القلم في الهامش.

[2] قواعد الأحكام 1/ 180. ط: دار الكتب العلمية.

[3] قواعد الحصني 3/ 428.

[4] الحاوي للماوردي 4/ 183.

[5] المقدمات الممهدات لابن رشد 1/ 538، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] القاعدة نص حديث نبوي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا، وانظرها في: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 452، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 121، نظرية الضمان للزحيلي ص 225، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت