خالدًا؛ لأنه كان نائبه وتصرف بمقتضى ولايته الشرعية, وقتله إياهم كان بتأويل خطأ. [1]
3 -الإجماع على بعض فروع القاعدة, ومن ذلك الإجماع على أن الحاكم إذا ترتب على إقامته أو تنفيذه حدًا من الحدود الشرعية المقدرة موت المحدود بسبب الجلد في قذف أو زنا أو شرب خمر فلا ضمان عليه لأنه مارس صلاحيته بحق وتصرف بمقتضى ولايته الشرعية. [2]
4 -دليل عقلي: وهو أننا لو ألزمنا أصحاب الولايات الشرعية بالضمان في ما أتلفوه بسبب تنفيذ متطلبات ولاياتهم لامتنعوا عن تولي الولايات أو تطبيق الحدود, وفي ذلك تعطيل الحدود, وإخلال بالنظام العام, وإضرار بمصلحة المجتمع. [3]
1 -إذا أقام من نصّبه الإمام حدًا أو تعزيرًا فمات المضروب, فلا ضمان على الضارب؛ لأن من فعل فعلًا بأمر من له الولاية في حقوق العامة لا يضمن بفعله. [4]
2 -إذا أخذ الإمام أو نائبه الزكاة, فهلكت في يده من غير تفريط, لم يضمنها؛ لأن من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض. [5]
3 -إذا حكم القاضي بالدار أو الحيوان للمدعي, ثم تبين له أن الدار أو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مجموع الفتاوى 14/ 83.
[2] انظر المغني 10/ 330، مغني المحتاج 4/ 200.
[3] انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 90، 2/ 165، الفروق 2/ 208، مغني المحتاج 4/ 200.
[4] انظر البحر الرائق 5/ 53، مواهب الجليل 6/ 321، روضة الطالبين 10/ 101، 102، المغني 8/ 311، كشاف القناع للبهوتي 6/ 83.
[5] انظر التجريد للقدروري 3/ 1227.