رقم القاعدة: 331
نص القاعدة: السِّيمَا وَالزِّيُّ حُجَّةٌ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يجوز الاستدلال بالسيما والأمارة [2] .
2 -عند الاشتباه اعتبار الزي والعلامة أصل [3] .
3 -تحكيم السيماء فيما يحكم فيه بالعلامة أصل [4] .
4 -الحكم بالعلامة له أصل في الشريعة [5] .
5 -تحكيم السيماء أصل فيما لا يوقف على حقيقته [6] .
القواعد ذات العلاقة:
1 -بناء الحكم على الظاهر جائز فيما لا يوقف على حقيقته [7] أعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق لابن نجيم 5/ 158، وانظر شرح فتح القدير للسيواسي 6/ 114.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1/.547.
[3] المبسوط للسرخسي 10/ 215.
[4] شرح السير الكبير للسرخسي 2/ 710.
[5] النوازل الكبرى للوازاني 11/ 367.
[6] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1444.
[7] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 1939. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه".