علما بأن الشافعية ذكروا فروعا ستة اعتبروها مستثناة من القاعدة مع أن في بعضها قولا جاريا عليها [1] .
ومجال تطبيقات هذه القاعدة يشمل العبادات والمعاملات.
1 -قاعدة:"البعض معتبر بالكل [2] "وأدلتها
تطبيقات القاعدة:
1 -/إذا جاء صاحب اللقطة وقد نقصت بعيب أو نحوه حدث بعد تملك الملتقط لها فلمالكها أخذها مع الأرش لأن الكل مضمون فكذا البعض والأصل المقرر أن ما ضمن كله بالتلف ضمن بعضه عند النقص [3] .
2 -إذا كان المبيع بعد التحالف قائما لكنه معيب, فإنه يرد مع الأرش وهو القدر الناقص من القيمة لأن الكل مضمون على البائع بالثمن فكذلك البعض [4] .
3 -إذا انتفع المستعير بالعارية وتلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال ضمنه لأن ما ضمنت جملته ضمنت أجزاؤه [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وما لم يحكوا فيه خلافا داخل مذهبهم هو: إذا رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري، ووجده ناقصًا بآفةٍ سماويةٍ. لو طلق قبل الدخول والصداق تالفٌ فله بدله فلو كان معيبًا فلا أرش له إن رجع في نصفه القرض إذا تعيب في يد المقترض ثم رجع المقرض فإنه يتخير إن شاء رجع فيه ناقصًا، وإن شاء رجع بمثله إن كان مثليا، انظر: المنثور للزركشي 2/ 344.
[2] شرح كتاب السير الكبير للسرخسي 5/ 1814؛ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 311.
[3] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 416.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 158؛ الفوائد المبنية للشعراني 1/ 307/أ.
[5] انظر: المبدع لابن مفلح 5/ 145.