الفريضة [1] , وقد علم أنه لا إذن له, و ما جاز فرضه جاز نفله/ 1 [2]
5 -من كان قد أدى حجة الإسلام, وهو عاجز عن الحج بنفسه - صحّ له أن يستنيب غيره في حج التطوع؛ لأن ما جازت الاستنابة في فرضه, جازت في نفله/ 1 [3]
التطبيق الثاني من القواعد:
1087 - نص القاعدة: فَضْلُ النَّافِلَةِ تَبَعٌ لِفَضْلِ الفَرِيضَةِ [4]
إذا كان للفريضة نفل من جنسه؛ فإن النفل يكون تابعا للفرض في الفضل؛ فإذا ورد في فضل الفرض شيء كان الأصل انتقال هذا الفضل إلى نفله تبعا لذلك, وإذا شرُف الفرض لشرف الزمانِ ككونه في شهر رمضان, أو لشرف المكان ككونه في أحد المساجد الثلاثة, أو لشرف الحالة كحالة الإحرام أو غير ذلك مما يعود عليه بالأفضلية - انتقل هذا الفضل إلى نفله تبعا له فشرف بشرفه؛ وفقا لما تدل عليه هذه القاعدة المتفرعة عن قاعدة تبعية النوافل للفرائض, لكن هذا لا يعني استواءهما في الفضل؛ فقد قرر الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جاء ذلك في أحاديث رواها البخاري 3/ 18 (1852) ، 8/ 142 (6699) و 9/ 102 (7315) ، ومسلم 2/ 805 (1149) / (157) .
[2] المغني لابن قدامة 3/ 95، الكافي 1/ 386.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 3/ 93.
[4] الاستذكار لابن عبد البر 5/ 170.