رقم القاعدة: 41
نص القاعدة: حِفْظُ الدِّينِ مَقْصِدٌ شَرْعِيٌّ كُلِّيٌّ [1] .
1 -المقاصد الشرعية: ضروريات وحاجيات وتحسينات [2] . قاعدة أصل
2 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا [3] . قاعدة أعم
3 -حفظ المصالح يكون بمراعاتها من جانب الوجود ومن جانب العدم [4] . قاعدة مبينة
4 -لا حكم إلا لله [5] . قاعدة متفرعة
5 -المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه [6] . قاعدة متفرعة
6 -الأخذ بلاحتياط أصل في الشرع [7] . قاعدة متفرعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المستصفى للغزالي 1/ 174، الإحكام للآمدي 3/ 300، الإبهاج لابن السبكي 3/ 55، وروضة الناظر لابن قدامة 1/ 170، والبحر المحيط للزركشي 4/ 188 - 189، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 191، والتحبير للمرداوي 7/ 3379، ومسلم الثبوت لمحب الله 2/ 210، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني 2/ 23، وشرح النيل لأطفيش 28/ 395، وشرح الأزهار للمرتضى الزيدي 1/ 112، ومصباح الفقاهة للخوئي 2/ 81.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] المصدر نفسه.
[4] المصدر نفسه.
[5] المصدر نفسه.
[6] المصدر نفسه.
[7] انظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الشريعة مبنية على الاحتياط".