5 -التصرف يدل على اليد [1]
6 -إنما تثبت اليد بالتصرف والنسبة وعدم المنازع [2]
1 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [3] أعم
2 -الضمان يجب باليد لا بالملك [4] [ف ... ] مكملة
3 -لا يثبت حق بيد [5] [ف ... ] مكملة
4 -الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته [6] [ف ... ] مكملة
شرح القاعدة:
تطلق اليد في اللغة على اليد الجارحة المعروفة من المنكب إلى أطراف الأصابع, وتستعار للنعمة والولاية والحوز والملك والقوة والسلطان, فهي قسمان: حسية ومعنوية؛ فأما الحسية: فهي من الأصابع إلى الكوع, ويدخل الذراع في ذلك بحكم التبعية لا بالحقيقة, وأما المعنوية - وهي المقصودة هنا - فالمراد بها الاستيلاء على الشيء بالحيازة [7] ؛ فذو اليد هو من يضع يده على عين بالفعل أو الذي يشبه تصرفه تصرف الملاك [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رياض القاسمين للقاضي محمد كامي 151. والمراد باليد فيها وفي التي تليها: الملك، ولذلك جعلناهما من صيغ القاعدة.
[2] البحر الزخار لأحمد المرتضى 6/ 38.
[3] المبسوط للسرخسي 13/ 141. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الموجبات والعقود 1/ 245.
[5] السيل الجرار 3/ 251، ووردت بلفظ:"اليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك"في المنثور للزركشي 2/ 304، وبلفظ:"الملك أقوى من اليد"في شرح المجلة للأتاسي 3/ 429.
[6] المبسوط للسرخسي 17/ 50. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] انظر: المنثور للزركشي 3/ 370، الملكية ونظرية العقد لأبي زهرة 64.
[8] مجلة الأحكام العدلية، مادة (1679) .