فهرس الكتاب

الصفحة 2147 من 19081

المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب إحداهما عينا

رقم القاعدة: 77

نص القاعدة: المَقصِدُ مَتى كان له وَسيلتانِ فأكثرُ لم تجِبْ إحداهُما عَيْنًا. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها. [2]

قواعد ذات علاقة:

1 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل. [3] (قاعدة أصل)

2 -ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب. [4] (قاعدة ضابطة)

3 -لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود. [5] (قاعدة متفرعة)

شرح القاعدة:

تبيَّن في قاعدة"المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل"حقيقة كلٍّ من الوسائل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نفائس الأصول للقرافي 1/ 166، وانظر: الفروق للقرافي 3/ 270.

[2] قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم ص 275، وانظر أيضًا: النظرية العامة للشريعة الإسلامية د. جمال الدين عطية ص 125، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 837.

[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الوسائل.

[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الوسائل.

[5] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 169.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت