المقصد متى كان له وسيلتان فأكثر لم تجب إحداهما عينا
رقم القاعدة: 77
نص القاعدة: المَقصِدُ مَتى كان له وَسيلتانِ فأكثرُ لم تجِبْ إحداهُما عَيْنًا. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها. [2]
قواعد ذات علاقة:
1 -المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل. [3] (قاعدة أصل)
2 -ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب. [4] (قاعدة ضابطة)
3 -لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود. [5] (قاعدة متفرعة)
شرح القاعدة:
تبيَّن في قاعدة"المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل"حقيقة كلٍّ من الوسائل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نفائس الأصول للقرافي 1/ 166، وانظر: الفروق للقرافي 3/ 270.
[2] قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم ص 275، وانظر أيضًا: النظرية العامة للشريعة الإسلامية د. جمال الدين عطية ص 125، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 837.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الوسائل.
[4] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد الوسائل.
[5] البحر الرائق لابن نجيم 3/ 169.