1 -العقود لا تثبت في الذمم [1] (أخص) .
2 -الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة [2] (مكملة) .
3 -يقدم الحق المتعلق بالعين على الحق المتعلق بالذمة [3] (مكملة) .
4 -كل ضمان عين في الذمة وجب ألا يصح [4] (أخص) .
5 -إذا عيّن أحد العوضين والآخر في الذمة فلكل منهما حكم نفسه [5] (مكملة) .
6 -لا ترتيب فيما يثبت في الذمة [6] (مكملة) .
7 -ما لا يتعين بالتعيين لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة [7] (أخص) .
8 -المال المثلي يثبت في الذمة وأما القيمي فيتعين بالتعيين [8] [ف/ ... ] (أخص) .
المعين: كل مرئي بالعين, محسوس, يمكن تحديده والإشارة إليه, والجمع معيّنات , وقد عرَّفها القرافي بأنها: المشخّصات في الخارج المرئية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد الفقه الإسلامي لمحمد الروكي ص 240.
[2] التمهيد لابن عبد البر 16/ 8، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما في الذمة كالحاضر".
[3] المقاصد السنية للشعراني 0/ 46، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الحاوي للماوردي 8/ 463، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الكفارات إذا اجتمعت تداخلت".
[5] مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 192.
[6] المنثور للزركشي 1/ 279.
[7] منحة الخالق لابن عابدين 6/ 106.
[8] المثلي والقيمي للقره داغي 1/ 88 (بتصرف) .