1 -الحكم يدور مع علته وجودا ً وعدمًا [1] . (أعم) 2 - لا حكم مع قيام المانع [2] (متكاملة) 3 - ما جاز لعذر بطل بزواله [3] . (مقابلة)
المانع في اللغة: اسم الفاعل من المنع, وهو هنا بمعنى ما يمنع سواه ويكون حائلًا دونه [4] .
و المانع في اصطلاح الأصوليين: هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته [5] , أو"هو كل ما يستلزم وجوده انتفاء غيره" [6] , فهو عكس الشرط , الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته [7] .
والمراد بالممنوع في هذه القاعدة هو الحكم الذي يحول المانع دون وجوده وحصوله ونفاذه.
والمراد بقولهم:"عاد الممنوع": أي ظهر, وحصل؛ ليشمل ما منع لأمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول السرخسي 2/ 180؛ نهاية المحتاج للشربيني 3/ 293؛ شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 80. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[2] تصحيح الفروع للمرداوي 1/ 107. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] المجلة، المادة 23. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: تهذيب اللغة للأزهري؛ لسان العرب لابن منظور، مادة"منع"؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 307.
[5] انظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكيين 2/ 158.
[6] المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 307.
[7] انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص 162، 163.